تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
والعقلاء كلهم يشتركون في العقل ، فلا يجوز لبعضهم تقليد البعض . ولأنه فرض على كل أحد أن يعلم هذه الأصول ، ويقطع بها ، والعلم والقطع لا يحصل بقول المقلّد ، فوجب أن لا يجوز فيه التقليد ( شي ، تبص ، 401 ، 3 ) - يجوز للعامي تقليد العالم . وقال أبو علي الجبائي : إن كان ذلك في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ، جاز له ، وإن كان ممّا لا يسوغ فيها الاجتهاد ، لم يجز . وقال بعض المتكلمين : لا يجوز حتى يعرف علة الحكم . لنا : قوله تعالى :
فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ
( النحل : 43 ؛ الأنبياء : 7 ) . ولأنها ليس معه آلة الاجتهاد ، فجاز له التقليد ، قياسا على ما يسوغ فيه الاجتهاد . ولأنّا لو ألزمناه معرفة الدليل ، لشقّ ذلك على الناس ، وانقطعوا عن المعاش ، وانقطع الحرث والنسل ، فوجب أن لا يلزمهم ذلك ( شي ، تبص ، 414 ، 2 ) - " التقليد هو اتباع من لم يقم باتباعه حجة ولم يستند إلى علم " . فيندرج تحت هذا الحد الأفعال والأقوال ( جون ، جه ، 96 ، 3 ) - لا يسوّغ لأحد أن يعوّل في معرفة اللّه تعالى وفي معرفة ما يجب له من الأوصاف ويجوز عليه ويتقدّس عنه على التقليد . وكذلك القول في جملة قواعد العقائد . بل . . . . . . يجب على كل معترف أن يستدل في هذه الأصول . ولن يقع له العلوم فيها إلّا بتعقب للنظر الصحيح ( جون ، جه ، 98 ، 9 ) - التقليد هو قبول قول بلا حجة ، وليس ذلك طريقا إلى العلم لا في الأصول ولا في الفروع . وذهب الحشوية والتعليمية إلى أن طريق معرفة الحق التقليد وأن ذلك هو الواجب ( غز ، مس 2 ، 387 ، 4 ) - اتفقوا على جواز التقليد عند ضيق الوقت ، وعسر الوصول إلى الحكم بالاجتهاد والنظر ( غز ، من ، 477 ، 7 ) - ليس تقليد أحدهما بأولى من تقليد الآخر ، فلا بدّ من اجتهاد واستدلال ، ولأن المقلّد يجوز كذبه ، فلا يمكن إدراك الحق من جهته ( كلو ، تم 3 ، 362 ، 12 ) - التقليد : مشتق من تطويق المقلّد للمقلّد ، وما يتعلّق بذلك الحكم من خير وشر كتطويق قلادته ، وخصّ بذلك ، لأن القلادة ألزم الملابس لعنق الإنسان ، ولهذا يقال للشيء اللازم هذا عنق فلان - أي - لزومه له كلزوم القلادة ( كلو ، تم 4 ، 395 ، 3 ) - ما لا يسوغ التقليد فيها ( العلوم ) وهو معرفة اللّه ووحدانية ومعرفة صحة الرسالة ، وبه قال عامة العلماء ( كلو ، تم 4 ، 396 ، 2 ) - فروع الدين وأحكامه كالبيوع والأنكحة والعتاق وأحكامها والحدود والكفارات ونحوها ، فيجوز للعامي تقليد العالم فيها وبهذا قال أكثر العلماء ( كلو ، تم 4 ، 399 ، 4 ) - المعتبر - في الأصول - اليقين ، وأنّه لا يحصل بالتقليد : بخلاف الفروع فإنّ البغية فيها - الظنّ ، ويمكن حصوله بالتقليد ؛ ولذلك جاز للعاميّ أن يقلّد في الفروع ، دون الأصول ( رز ، مح 2 ، 117 ، 10 ) - التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به ، ويسمّى ذلك قلادة والجمع قلائد ( قد ، روض ، 343 ، 2 ) - ( التقليد ) قبول قول الغير من غير حجّة ( قد ، روض ، 343 ، 10 ) - ( التقليد ) فعبارة عن العمل بقول الغير من غير حجّة ملزمة ، وهو مأخوذ من تقليده بالقلادة