تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
ظاهر فيه ، كان ممنوعا أو مسلّما ( أمد ، حكم 4 ، 102 ، 1 ) - التقسيم وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين : أحدهما ممنوع والمختار وروده ، مثاله في الصحيح الحاضر وجد السبب بتعذّر الماء فساغ التيمّم ، فيقول السبب تعذّر الماء أو تعذّر الماء في السفر أو المرض الأول ممنوع وحاصله منع يأتي ولكنه بعد تقسيم ( حا ، تلو 2 ، 262 ، 16 ) - السبر والتقسيم المنحصر يعتبر في العقليات والشرعيات وفاقا ، كقوله : علة حرمة الربا إما الطعم أو الكيل بالإجماع . والكيل ليس بعلة فتعيّن الطعم . والمنتشر - كما إذا لم يدع الإجماع - يفيد ظن العليّة ( رم ، تحص 2 ، 205 ، 13 ) - التقسيم وهو كون اللفظ المورد في الدليل متردّدا بين أمرين ( سب ، عطر 2 ، 376 ، 2 ) - التقسيم وهو كون اللفظ متردّدا بين أمرين : أحدهما ممنوع ، والآخر مسلّم ، واللفظ محتمل لهما غير ظاهر في أحدهما ، مثل البيع بشرط الخيار ، وهو تثبيت الملك للمشتري ، فيثبت له ( زر ، بحر 5 ، 332 ، 9 ) - التقسيم فهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلية في عدد ثم إبطال علية بعضها لتثبت علية الباقي ، مثل أن يقول في قياس الذرة على البر أن ما يصلح علّة للربا إما الطعم أو القوت أو الكيل لكن الأولان لا يصلحان " لذلك فتعيّن الثالث ، فيكون هناك مقامان : أحدهما بيان الحصر ويكفي في ذلك إذا منع أن يقول بحثت فلم أجد سوى هذه الأوصاف ويصدق في ذلك لأنّ عدالته مما يغلب ظنّ عدم غيره ، إذ لو وجد لما خفي عليه أو لأنّ الأصل عدم الغير لكنّه حينئذ للمعترض أن يبيّن وصفا آخر لأنّ الأصل ليس بملزوم ( مل ، مرق 2 ، 309 ، 21 ) - التقسيم وهو نوعان : لأنّه إن كان منحصرا بين النفي والإثبات فهو التقسيم الحاصر وإلّا فالسبر الغير الحاصر ( بد ، بدخ 3 ، 94 ، 1 ) - مسالك العلّة ( السبر ) وهو لغة الاختبار ( والتقسيم ) ، وهو إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة ، ( وهو ) أي ما ذكر من السبر والتقسيم اصطلاحا ( حصر أوصاف الأصل ) المقيس عليه ( وإبطال ما لا يصلح ) منها للعلية فيتعيّن الباقي لها كأن يحصر أوصاف البرّ في قياس الذرة عليه في الطعم وغيره ويبطل ما عدا الطعم بطريقة فيتعيّن الطعم للعلية . ( ويكفي ) في دفع منع المعترض حصر الأوصاف التي ذكرها المستدلّ ( قول المستدلّ ) في المناظرة في حصرها ( بحثت فلم أجد ) غيرها لعدالته مع أهلية النظر ، ( والأصل عدم غيرها ) فيندفع عنه بذلك منع الحصر وتعبيري بأو كما في مختصر ابن الحاجب وبعض نسخ الأصل أولى من تعبيره في أكثرها بالواو . ( والناظر ) لنفسه ( يرجع ) في حصر الأوصاف ( إلى ظنّه ) فيأخذ به ولا يكابر نفسه ( نص ، لب ، 121 ، 15 ) - التقسيم هو راجع للاستفسار مع منع المعترض أنّ أحد احتمالي اللفظ العلّة ( وهو ترديد اللفظ ) المورد في الدليل ( بين أمرين ) مثلا على السواء ( أحدهما ممنوع ) دون الآخر ، المراد مثاله أن يقال في مثال الاستفسار للإجمال فيما يأتي الوضوء النطاقة أو الأفعال المخصوصة الأول ممنوع أنّه قربة والثاني مسلم أنّه قربة لكنه لا يفيد الغرض من وجوب النيّة . ( والمختار قبوله ) لعدم تمام الدليل معه وقيل لا لأنّه لم يعترض