تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
الأعمال التحضيرية ، أو المذكرات الإيضاحية ، والمناقشات التي دارت بين أعضاء السلطة التشريعية إبان تشريع النص ، والمذكرة الإيضاحية أقلّ قوة في الحجّية من المذكرة التفسيرية . أما الطريق الرابع فهو الاستهداء بالاجتهاد القضائي ، وما استقرّ فيه من مبادئ . والاجتهاد القضائي بدوره قد يستضيء بالاجتهاد الفقهي . . . ولكن لا يلزمه ( دري ، نهج ، 116 ، 14 ) - التفسير على نوعين : أولهما - تفسير نقلي يتعرّف المعنى وأسباب النزول ومقاصد الآيات . ثانيهما - تفسير لغوي يعود إلى معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والتفاسير ( عج ، أصل ، 18 ، 15 ) - التفسير علم تحتاجه الأصول ، ولا سيّما أنه يعنى بأمر دليلها الأصلي وهو القرآن الكريم ، بحيث يفسّر مشكّله ومجمله ، ويشرح غريب ألفاظه ، ويؤوّل الخفي في مقاصده وباطن معانيه ( عج ، أصل ، 18 ، 19 )

تفسير تشريعي

- التفسير التشريعي ، فيقصد منه تحديد مراد الشارع من النص على وجه قاطع ( دري ، نهج ، 263 ، 3 )

تفسير فقهي

- التفسير الفقهي ، فلا يعدو أن يكون شروحا للفقهاء واجتهاداتهم في فهم المراد من النصوص ، ويغلب على هذا التفسير الطابع المنطقي البحت . - على أن شروح الفقهاء هذه ، إذا تعلّقت بنصوص واضحة لا لبس فيها ولا غموض ، سمّي ذلك " بيان تقرير " في عرف الأصوليين لا تفسيرا ؛ لأن التفسير في عرفهم لا يكون إلا من المشرّع نفسه . . . - أما إذا كان شرحا يزيل الغموض والإبهام الذي يعتري بعض النصوص ، فذلك من باب الاجتهاد بالرأي في تبيين المعنى المراد ، بالاعتماد على القرائن الخارجية ، وهذا مثار لاختلاف وجهات نظر الفقهاء ( دري ، نهج ، 264 ، 4 )

تفسير في القانون الوضعي

- التفسير في القانون الوضعي أوسع مفهوما منه في اصطلاح الأصوليين ، فقد عرفه بعض فقهائنا بأنه : " بيان المراد بالنصوص التشريعية " . - وهذا - كما ترى - مفهوم واسع يشمل النصوص الواضحة وغير الواضحة . - يوضح هذا قولهم : " التفسير يكون بتوضيح ما غمض من ألفاظ التشريع ، وبالتوفيق بين نصوصه المتعارضة ، وبتكميل ما نقص من أحكامه " . - وبهذا التحديد لمفهوم التفسير في فقه القانون ، يصبح شاملا للتفسير ، والتأويل ، والتعليل ( دري ، نهج ، 261 ، 2 )

تفسير قضائي

- التفسير القضائي ، فيتناول توضيح ما غمض من ألفاظ التشريع ، كما يتناول بالتوفيق بين نصوصه المتعارضة ، وبتكميل ما نقص من أحكامه بالرجوع إلى المصادر التشريعية التي أحاله عليها القانون ، من العرف ، أو القانون الطبيعي ، أو غيره . - كما أن هذا التفسير يتأثّر كثيرا بالضرورات والحاجات العملية ، لأنه يكون بمناسبة تطبيق النصوص على قضايا معروضة عليه فعلا ( دري ، نهج ، 264 ، 20 )