أو بعضهم يفعل الفعل ، أو يخبر عنهم أو بعضهم ، وذلك الفعل لا يحتمل إلّا الطاعة من عمل في فرض أو عمل لا يحتمل إلّا الحلّ أو التحريم عندهم ، لا ينهاهم عنه ، كأكلهم الضبّ بحضرته ونحوه ، ثم قال ابن سريج في كتاب " الودائع " : هو على الندب فقط ، بخلاف القول والفعل ( زر ، بحر 4 ، 201 ، 2 )
- التقرير وصورته أن يسكت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن إنكار قول قيل بين يديه أو في عصره وعلم به أو سكت عن إنكار فعل فعل بين يديه أو في عصره وعلم به فإن ذلك يدلّ على الجواز ، وذلك كأكل العنب بين يديه . قال ابن القشيري وهذا مما لا خلاف فيه وإنما اختلفوا في شيئين : ( أحدهما ) إذا دلّ التقرير على انتفاء الحرج فهل يختصّ بمن قرّر أو يعمّ سائر المكلّفين . فذهب القاضي إلى الأول لأن التقرير ليس له صيغة تعمّ ولا يتعدى إلى غيره وقيل يعمّ للإجماع على أن التحريم إذا ارتفع في حق واحد ارتفع في حق الكل وإلى هذا ذهب الجويني وهو الحق ، لأنّه في حكم خطاب الواحد ، وسيأتي أنه يكون غير المخاطب بذلك الحكم من المكلّفين كالمخاطب به ونقل هذا القول المازري عن الجمهور ، هذا إذا لم يكن التقرير مخصّصا لعموم سابق أما إذا كان مخصّصا لعموم سابق فيكون لمن قرّر من واحد أو جماعة ، وأما إذا كان التقرير في شيء قد سبق تحريمه فيكون ناسخا لذلك التحريم كما صرّح به جماعة من أهل الأصول وهو الحق ( شو ، فح ، 39 ، 6 )
- السنّة في اللغة الطريقة والعادة وفي الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلة وهو المراد هنا ما ذكره الشارح بقوله هي المروي الخ ، والمراد به غير القرآن والمروي من أقواله صلى اللّه عليه وسلم يسمّى حديثا وخبرا . ( قوله وتقريرا ) وهو سكوته صلى اللّه عليه وسلم عند أمر يعاينه من مسلم ( عا ، نسم ، 122 ، 9 )
- التقرير وصورته أن يسكت النبي صلى اللّه عليه وسلم من إنكار قول قيل بين يديه أو في عصره وعلم به أو سكت عن إنكار فعل فعل بين يديه أو في عصره وعلم به ، فإن ذلك يدلّ على الجواز كأكل الضبّ بحضرته ، قال ابن القشيري وهذا ممّا لا خلاف فيه وإنما الخلاف في ما إذا دلّ التقرير على انتفاء الحرج فهل يختصّ لمن قرّر أو يعمّ سائر المكلّفين فذهب القاضي إلى الأول وذهب الجويني إلى الثاني وهو الحق وهو قول الجمهور ، هذا إذا لم يكن التقرير مخصّصا لعموم سابق أما إذا كان مخصّصا له فيكون لمن قرّر من واحد أو جماعة وأما إذا كان التقرير في شيء قد سبق تحريمه فيكون ناسخا لذلك التحريم كما صرّح به جماعة من أهل الأصول وهو الحق ( صد ، أمل ، 51 ، 5 )
تقسيم
- التقسيم وهو في عرف الفقهاء : عبارة عن ترديد اللفظ بين احتمالين ، أحدهما ممنوع ، والآخر مسلّم ، غير أنّ المطالبة متوجّهة ببنآء الغرض عليه ، إمّا أنّه لا بدّ من ترديده بين احتمالين ، لأنّه لو لم يكن محتملا لأمرين ، لم يكن للترديد والتقسيم معنى ، بل كان يجب حمل اللفظ على ما هو دليل عليه ؛ وإمّا أنّه لا بدّ وأن يكون احتمال اللفظ لهما على السوية ، لأنّه لو كان ظاهرا في أحدهما ، لم يكن للتقسيم أيضا وجه ، بل كان يجب تنزيل اللفظ على ما هو