تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
الكسرة ( أم ، قرر 2 ، 218 ، 6 ) - التفخيم والإمالة وهو الذهاب بالفتحة إلى الكسرة ( با ، يسر 3 ، 11 ، 10 )

تفريق بين الصور في الأحكام

- التفريق بين الصّور . . . في الأحكام إما لعدم صلاحية ما وقع جامعا ، أو لمعارض له في الأصل أو الفرع ، وأما الجمع بين المختلفات فإنما كان لاشتراكهما في معنى جامع صالح للتعليل ، أو لاختصاص كل صورة بعلة صالحة للتعليل ؛ فإنه لا مانع عند اختلاف الصور وإن اتّحد نوع الحكم أن يعلّل بعلل مختلفة ( جو ، علم 2 ، 75 ، 16 )

تفسير

- التفسير والشرح - هما التبيين ( حز ، حكا 1 ، 45 ، 2 ) - التأويل من أوّلت الشيء صرفته ورجعته وهو انكشاف اعتبار دليل يصير المعنى به أغلب على الظنّ من المعنى الظاهر ، والتفسير مبالغة الفسر وهو الكشف فيراد به كشف لا شبهة فيه وهو القطع بالمراد ولهذا يحرّم التفسير بالرأي دون التأويل ، لأنّه الظنّ بالمراد وحمل الكلام على غير الظاهر بلا جزم فيقبله الظاهر والنصّ ، لأنّ الظاهر يحتمل غير المراد احتمالا بعيدا والنص يحتمله احتمالا أبعد دون المفسّر لأنّه لا يحتمل غير المراد أصلا ( تف ، وضح 1 ، 125 ، 7 ) - التفسير نوع من البيان ( دري ، نهج ، 114 ، 18 ) - التفسير يستهدف استظهار غرض المشرّع ومراده من النص ، ولا أدلّ على مراده ممّا يأتي به هو من دليل أو تفسير يفصح به عن مدلول اللفظ أو النص . - لذا كان أول مصدر للتفسير هو المشرّع نفسه ( دري ، نهج ، 116 ، 5 ) - يمكن إجمال طرق التفسير فيما يلي : أولا : إذا كان الشارع قد فسّر الغموض بنص أصدره ، كان هذا النص ملزما وملحقا بالنصّ الأول . - لكن إذا كان التفسير غير شامل ولا قاطع ، فإن الاجتهاد قد يجلو ما قصّر التفسير عن بلوغه ، وهذه الآراء الاجتهادية ليس أيّ منها ملزما للبعض الآخر ، لأن الاجتهاد يحتمل الخطأ والصواب . - ويشير شراح القانون إلى ذلك بنص عام ، يشمل الاجتهاد في المجمل المؤول وغيره من الألفاظ التي يعتريها الغموض ، وهو الطريق الثاني من التفسير ( الطريق الاجتهادي ) . ثانيا : إن الآراء الفقهية ، أو اجتهاد الشراح ، قد يجلو غموض النص ، وما فيه من إبهام ، وهذه الآراء لا تلزم القاضي ، فله أن يخالفها إذا لم يقتنع ببلوغها بحجّة الصواب . - وهذا الطريق من طرق التفسير في القانون - أعمّ من مفهوم التفسير في أصول التشريع الإسلامي ، لكونه شاملا " للتأويل " يفسح مجالا للاجتهاد القضائي على قدم المساواة مع الاجتهاد الفقهي ، والأصوليون لا يفرّقون بينهما ، فالمجتهد عندهم أعمّ من أن يكون فقيها يبحث ويجتهد في بحوث علمية نظرية ، أو قاضيا ، يجتهد في البحث والتطبيق عمليّا ، ما دام قد توافرت له شروط الاجتهاد . - ومعلوم أن المجتهد لا يلزم برأيه مجتهدا آخر ، فلكل رأيه ومجتهده الذي غلب على ظنّه أنه الحق . - أما الطريق الثالث ، فهو " المصدر التاريخي " وذلك بالرجوع إلى تاريخ النص ، والآراء التي تمخض عنها ، ممّا هو مدرج في