تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣

تعليل الحكمين

- تعليل الحكمين بعلّة واحدة فإن كانت بمعنى الأمارة فلا خلاف كما قاله الآمدي في الجواز ، كما لو قال الشارع : جعلت طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة . ومنه البلوغ والحيض علامة لأحكام عديدة . وإن كانت بمعنى الباعث فاختلفوا فيه على أقوال : أحدها : وهو الصحيح - الجواز ، إذ لا يمتنع أن يكون الوصف الواحد باعثا على حكمين مختلفين ، أي مناسبا لهما بأمر مشترك بينهما ، كمناسبة الربا والشرب للحدّ والتحريم . والثاني : المنع مطلقا . والثالث : المنع إن لم يتضادا ( زر ، بحر 5 ، 183 ، 2 )

تعليل الشيء بنفسه

- جعلت العلّة بعض المعلول وذلك تعليل الشيء بنفسه ؛ فيكون الشيء معلولا بما هو معلول به ؛ وذلك ممتنع متناقض ( جون ، جهك ، 401 ، 6 )

تعليل لأجله

- جملة ما يقع التعليل لأجله يعني أن ما يصلح للتعليل أربعة لكن الثلاثة الأول لم يوجد لها أصل تقاس عليه لا يصحّ تعليلها لأنه لا يجوز التعليل عندنا إلا لتعدية الحكم من المحل المنصوص إلى محل آخر ، فالتعليل مختصّ بالتعدية لا يجوز لأجل إثبات سبب أو صفته لأنه إثبات الشرع بالرأي ولا لإثبات شرط لحكم شرعي أو صفته بحيث لا يثبت الحكم بدونه لأن هذا إبطال للحكم الشرعي ونسخ له بالرأي ولا لإثبات حكم أو صفته ابتداء لأنه نصب أحكام الشرع بالرأي ، فلا يجوز شيء من ذلك إلا إذا وجد له في الشريعة أصل صالح للتعليل فيعلّل ويتعدّى حكمه إلى محل آخر ( عا ، نسم ، 153 ، 18 )

تعيين

- فهم المعنى موقوف على فهم التعيين والحال أنّ العلم بالتعيين موقوف على فهم المعنى ضرورة توقّف العلم بالنسبة على تصوّر الطرفين ، والتعيين نسبة بين الموضوع والموضوع له فلو توقّف فهم المعنى على فهم التعيين لزم الدور والجواب عنه بوجهين : أحدهما أنّ فهم المعنى في حال إطلاق اللفظ موقوف على العلم السابق بالوضع ومن المعلوم أنّ ذلك العلم السابق لا يتوقّف على فهم المعنى في حال الإطلاق بل على فهمه في الزمان السابق فلا دور . والثاني أنّ فهم المعنى من اللفظ موقوف على العلم بالوضع وليس العلم بالوضع موقوفا على فهم المعنى من اللفظ بل على فهمه مطلقا ( مل ، مرق 1 ، 419 ، 1 )

تغيّر

- النقصان والتغيّر إنّما يعرضان على ما من شأنه الحركة والسكون ( كل ، كف 1 ، 550 ، 11 )

تغيّر الأحكام

- إن العمل بمبدإ تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان تؤيّده الأصول المتّفق عليها وهي : - إن التشريع لا يكون حكيما عادلا إلا إذا كانت أحكامه ملائمة من شرّع لهم ، متّفقة ومصالحهم ، مراعى فيها عرفهم وحالهم وما تقتضيه بيئتهم ؛ - وإن التشريع الذي تلائم أحكامه أمة ويتّفق ومصالحها قد لا تلائم أحكامه أمة أخرى ، ويعارض مصالحها ؛ - بل أحكام التشريع الواحد قد تكون ملائمة للأمة ومتّفقة ومصالحها في حين ، وغير ملائمة لها
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 473 | رفيق العجم