العلّة يستلزم وجود المعلول ( بد ، بدخ 3 ، 153 ، 14 )
تعليل بالمظنّة
- التعليل بالمظنّة صحيح كتعليل جواز القصر وغيره من الرخص بالسفر الذي هو مظنّة للمشقّة - هو قريب من اختلاف النحاة في حدّ الضرورة المجوّزة في الشعر ما يمتنع في غيره ( اس ، مهد ، 477 ، 7 )
تعليل بالنفي
- التعليل بالنفي على وجهين : أحدهما : أن يعلّل لنفي الحكم بنفي وصف من أوصاف المنصوص عليه وهو فاسد لأنه يجوز أن يكون الحكم معلّقا بوصف آخر غيره وهو في الحقيقة تعليل بعلة قاصرة ويجوز أن يكون الحكم ثابتا بعلل . والثاني أن يكون الحكم ثابتا بعلة معيّنة ليست له علة أخرى كضمان الغصب لا يجب بدون الغصب وحد السرقة لا يجب بدون السرقة فكان نفي الحكم ينفي الغصب والسرقة نفيا صحيحا ( بخ ، بزد 3 ، 661 ، 11 )
تعليل الحكم
- أجاز الجمهور تعليل الحكم الواحد بأكثر من علّة واحدة ، وكل منها مستقلّ ، وجميعها معلوم ، فنعلّل بإحداها مع الإعراض عن الأخرى ، وبالعكس ، ولا يمنع ذلك القياس وإن أمكن أن تكون الأخرى في الفرع أو لا تكون فيه . وإذا لم يمنع ذلك فيما ظهر ، فأولى أن لا يمنع فيما لم يظهر ( شط ، وفق 2 ، 313 ، 5 )
- تعليل الحكم الواحد بعلّتين ليس ممتنعا عقلا نظرا إلى المصالح الكلّية ولكنه ممتنع شرعا وإمكانه من طريق العقل في غاية الظهور ( تف ، نهي 2 ، 226 ، 27 )
تعليل الحكم الشرعي
- اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي أي في جواز أن يكون ما جعل علما على الحكم الشرعي حكما شرعيّا ، فذهب جمهور الأصوليين إلى جوازه ومنعه بعضهم مستدلّين بوجهين : أحدهما أنّ الحكم الذي فرض علّة إن كان متقدّما على الذي فرض معلوما لزم تخلّف العلّة عن المعلول ، وذا لا يجوز وإن كان متأخّرا عنه لزم تأخّر العلّة عن المعلول ، وذا لا يجوز أيضا وإن كان مقارنا معه فليس أحدهما أولى من الآخر بأن يكون علّة نعم لو دلّ دليل خارجي على كون أحدهما علّة للآخر لجاز ذلك ولكن العبرة في الشرع للغالب ( مل ، مرق 2 ، 305 ، 7 )
تعليل حكم واحد بعلتين
- تعليل الحكم الواحد بعلّتين فيه أقوال :
أحدها : يجوز مطلقا ، بدليل ما لو قتل وارتدّ والعياذ باللّه تعالى . واختاره ابن الحاجب .
والثاني : يمتنع مطلقا ، لأنّ إسناد الحكم إلى أحدهما يقتضي صرفه عن الآخر ، واختاره الآمدي . والثالث : واختاره في " المحصول " في الكلام على الفرق ، وتابعه عليه البيضاوي - يجوز في المنصوصة ، للدليل الأول دون المستنبطة للدليل الثاني . قال الآمدي : ومحل الخلاف في الواحد بالشخص ، كتحريم امرأة بعينها ، ووجوب قتل شخص بعينه ، قال : وأمّا الواحد بالنوع ، كالتحريم من حيث هو ؛ فيجوز بلا خلاف ( اس ، مهد ، 481 ، 2 )