فلا دور ( تف ، وضح 2 ، 67 ، 9 )
- المتمسّكون بالسبر والتقسيم لا يشترطون إثبات التعليل في كل نص بل يكفي عندهم أنّ الأصل في النصوص التعليل ، وأنّ الأحكام مبنيّة على الحكم والمصالح إمّا وجوبا كما هو مذهب المعتزلة وإمّا تفضّلا كما هو مذهب غيرهم .
ولو سلم عدم الكلّية فالتعليل هو الغالب في الأحكام وإلحاق الفرد بالأعمّ الأغلب هو الظاهر ( تف ، وضح 2 ، 77 ، 15 )
- إمّا أن يوجد في صورة النقض مانع من ثبوت الحكم أو لا ، فإن لم يوجد فقد بطل التعليل لامتناع تخلّف الحكم عن الدليل من غير مانع وإن وجد مانع لم يبطل التعليل ، إمّا قولا بتخصيص العلّة كما ذهب إليه الأكثرون وذلك بأن توصف العلّة بالعموم باعتبار تعدّد المحال ثم يخرج بعض المحال عن تأثير العلّة فيه ويبقى التأثير مقتصرا على المحال الآخر ، وإمّا قولا بأنّ عدم المانع جزء للعلّة أو شرط لها فيكون انتفاء الحكم في صورة النقض مبنيّا على انتفاء العلّة بانتفاء جزئها أو شرطها ( تف ، وضح 2 ، 87 ، 17 )
- حروف التعليل : كي ، واللام ، وإذن ، ومن ، والباء ، والفاء ، ومن أسمائه : أجل ، وجرّاء ، وعلّة ، وسبب ، ومقتضى ، ونحو ذلك ، ومن أفعاله : علّلت بكذا ، ونظّرت كذا بكذا ( زر ، بحر 5 ، 186 ، 22 )
- التعليل قد يكون مستفادا من حرف من حروفه وهي كي واللام وإذن ومن والباء والفاء وإن ونحو ذلك ، وقد يكون مستفادا من اسم من أسمائه وهي لعلّة كذا . لموجب كذا . بسبب كذا . لمؤثّر كذا . لأجل كذا . بمقتضى كذا ونحو ذلك ، وقد يكون مستفادا من فعل من الأفعال الدالّة على ذلك كقوله عللّت بكذا وشبّهت كذا بكذا ونحو ذلك ، وقد يكون مستفادا من السياق فإنه قد يدلّ على العلّة كما يدلّ على غيرها ( شو ، فح ، 196 ، 18 )
- التعدية عبارة عن اعتبار وجود مثل حكم الأصل الشرعي في الفرع بمثل علّته ، والمراد من التغيير أعمّ من أن يكون في حكم النص أو في مناط الحكم أو في الفرع ، وعلى هذا أخرج العلّة القاصرة والقياس اللغوي وما كان مخصوصا بنص آخر ، فإن التعليل في ذلك يفضي إلى تغيير حكم النص وخرج ما كان معدولا به عن القياس فإن التعليل فيه يغيّره إلى كونه قياسا وخرج ما لم يكن الحكم الثابت بعينه فإن ذلك تغيير وخرج ما لم يكن الفرع نظيره لأن تعليله تغيير لمناط الحكم كما في الناسي مع الخاطئ ، فإن مناط الحكم في الناسي عدم قصد الإفساد مضافا إلى صاحب الحق وبالتعليل يتغيّر ذلك ، وخرج ما كان فيه نص لأن التعليل إن كان موافقا للنص فلا تعدية لأن وجود الحكم حينئذ في الفرع بالنص لا باعتبار وجود العلّة وإن كان مخالفا ففيه تغيير حكم النص في الفرع وخرج ما لا يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله فإن ذلك تغيير ( عا ، نسم ، 149 ، 27 )
- المسالك الصحيحة ( للتعليل ) النص والإجماع والمناسبة فالنص يصلح دليلا على العلّة بلا خلاف سواء دلّ عليه بطريق التصريح كقوله تعالى
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
( الإسراء :
78 ) فإن اللام ظاهرة في التعليل ، أو بطريق التنبيه والإشارة كقوله عليه الصلاة والسلام :
" من بدّل دينه فاقتلوه " ، وكقول الراوي سها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فسجد ( عا ،