فإن الحكم في المنصوص بعد التعليل ثابت بالنص لا بالعلة كما كان قبل التعليل فلم يكن فيه تغيير للحكم ( بخ ، بزد 3 ، 535 ، 27 )
- التعليل لا يصحّ إلا بوصف مؤثّر والأثر إنما يعرف بالكتاب أو السنة أو الإجماع على ما ستعرفه ، فكان ظهور الوصف المؤثر من هذا النص دليلا على كونه معلولا إذ لا معنى لكونه معلولا إلا تعلّق حكمه بمعنى مؤثّر يدرك بالعقل ( بخ ، بزد 3 ، 538 ، 25 )
- حكم التعليل التعدية عندنا أي تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بحيث يبطل التعليل دونه أي دون هذا الحكم وهو التعدية يعني ليس للتعليل حكم سوى التعدية عندنا فمتى خلا تعليل عن التعدية كان باطلا ، فعلى هذا يكون التعليل والقياس بمنزلة المترادفين ( بخ ، بزد 3 ، 567 ، 18 )
- ترتيب أحد الحكمين على الآخر مستلزما حصول مصلحة لا تحصل من أحدهما بانفراده ، فثبت أن التعليل بالحكم جائز ( بخ ، بزد 3 ، 616 ، 13 )
- التعليل لم يقبل ما لم يقم الدليل على أن الوصف ملائم وإذا صار ملائما لم يجب العمل به إلا بالعدالة وذلك بكونه مؤثّرا في الحكم ، وإن عمل به قبل التأثير صحّ فأما قبل الملائمة فلا يصحّ العمل به كالشاهد إذا شهد لم يقبل حتى يأتي بلفظ أشهد أو بما يماثله بلغة أخرى ولا يصحّ العمل به قبل ذلك ، وإذا جاء بلفظ أشهد لم يجب العمل به حتى يعدل وإن عمل به صحّ ونفذ إذا كان مستورا بلا خلاف ( بخ ، بزد 3 ، 622 ، 23 )
- عندنا القياس والتعليل واحد وعنده ( القاضي ) التعليل أعم من القياس على ما سنبيّنه ( بخ ، بزد 3 ، 681 ، 9 )
- جميع ما يقع التعليل لأجله ويتكلم القائسون فيه بالتعليل أربعة أقسام : الأول إثبات الموجب أو وصفه . والثاني : إثبات الشرط ووصفه .
والثالث : إثبات الحكم أو وصفه . والرابع :
هو تعدية حكم معلوم بسببه وشرطه بأوصاف معلومة ( بخ ، بزد 3 ، 682 ، 21 )
- إثبات الشرط بالتعليل ابتداء رفعا للحكم الثابت ونسخا له ( بخ ، بزد 3 ، 683 ، 26 )
- يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته كما في تعليل الربويات بالطعم أو غيره ويفهم من ذلك أنّه لا تخلو علّة عن حكمة ( سب ، عطر 2 ، 282 ، 4 )
- التعليل ينتقل الحكم من الصيغة إلى العلّة التي هي من الصيغة بمنزلة المجاز من الحقيقة ، فلا يصار إليه إلّا بدليل . وأيضا التعليل إمّا بجميع الأوصاف وهو محال ، لأنّ المقصود هو التعدية ، ويمتنع وجود جميع أوصاف الأصل في الفرع ضرورة التغاير والتمايز في الجملة .
وأمّا البعض وهو أيضا باطل لأنّ كل وصف عيّنه المجتهد محتمل للعلّية وعدمها والحكم لا يثبت بالاحتمال فلا بدّ من دليل يرجّح البعض ( تف ، وضح 2 ، 64 ، 21 )
- لو كانت صحّة التعليل موقوفة على تعدية العلّة لم تكن تعديتها موقوفة على صحّتها لامتناع الدور ، واللازم منتف للاتّفاق على توقّف التعدية على ثبوت العلّية الموقوف على صحّتها . وتقرير الجواب أنّ الموقوف على التعليل هو التعدية بمعنى إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع والتعليل موقوف على التعدية بمعنى العلم بوجود الوصف في غير مورد النص
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 469
مساهمون: رفيق العجم
ص٤٦٩