الحال ( جون ، جهك ، 383 ، 3 )
تعلّق بالإجماع
- من تعلّق بالإجماع في المسألة طولب بالكشف عن كيفية دعواه ذلك ؛ فإن كان ادّعاؤه من عصر قبلهم من الصحابة رضي اللّه عنهم أو بعدهم طولب أولا بطريق ثبوته . فإن ادّعاه بطريق التواتر لم يقبله حتى يتحقّقه تواترا على ما يدّعيه أيّ نوع ادّعاه من أنواع التواتر ؟ فإن لم يتمكّن من بيان وجهه ، على وجه يعلمه ومن حضره ممن يعلمون طريق التواتر ، بان عجزه . وإن تمكّن من بيانه غير أنّه ادّعاه تواترا يوجب العلم ضرورة ، وقد كشف بيانه عن ثبوته استفاضة توجب العلم استدلالا ، كان مقصّرا في دعواه طريق التواتر ، غير مقصر في دعوى الإجماع ( جون ، جهك ، 122 ، 3 )
تعلّم اللغة بالقرائن
- تعلّم اللغة بالقرائن قال ابن جني في " الخصائص " من قال : إنّ اللغة لا تعرف إلّا نقلا فقد أخطأ ، فإنّها قد تعلّم بالقرائن أيضا ، فإنّ الرجل إذا سمع قول الشاعر : قوم ، إذا الشرّ أبدا ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا يعلم أنّ الزرافات بمعنى الجماعات ( زر ، بحر 2 ، 23 ، 14 )
تعليق
- الفرق بين التعليق والاستثناء أن الاستثناء لا يعمل في جميع المستثنى منه بل يعمل في بعضه بالإبطال ، والتعليق يعمل في جميع المعلّق بالتغيير . وأن الاستثناء مع المستثنى منه ليس بيمين بل هو إيجاب والتعليق يمين . وأن التعليق يصحّ في الإيجاب دون الخبر والاستثناء يصحّ فيهما ( بخ ، بزد 3 ، 373 ، 1 )
- الفرق بين التعليق والتقييد أن التعليق تبديل من الإيجاب إلى اليمين والتقييد ليس بتبديل صورة بل زيادة أمر آخر ( بخ ، بزد 3 ، 373 ، 5 )
- الفرق بين النسخ والتعليق أن التعليق لا يصحّ إلا مقارنا والنسخ على عكسه . وأن الشرط مع المشروط يمين والناسخ مع المنسوخ ليس كذلك . وأن المعلّق بعرضية أن يصير إيجابا والمنسوخ ليس كذلك ( بخ ، بزد 3 ، 373 ، 12 )
- الفرق بين التخصيص والتعليق أن التخصيص لا يرد إلا على العام ولا يشترط في التعليق ذلك .
وأن التخصيص له حكم على ضدّ الأول وليس في التعليق ذلك . وأن دليل الخصوص مستقلّ والشرط ليس كذلك وأنه يقبل التعليل والتعليق لا يقبله وقس عليه واللّه أعلم ( بخ ، بزد 3 ، 373 ، 15 )
- التعليق ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرى ( نج ، نظر ، 436 ، 6 )
- فسّر الشرط في التلويح بأنّه تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة ( نج ، نظر ، 436 ، 7 )
- تعليق التمليكات والتقييدات بالشرط باطل ؛ كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والهبة والصدقة والنكاح والإقرار والإبراء وعزل الوكيل وحجر المأذون والرجعة والتحكيم والكتابة والكفالة بغير الملائم والوقف في رواية والهبة بغير المتعارف ، وما جاز تعليقه بالشرط لم يبطل بالشرط الفاسد ؛ كطلاق وعتاق وحوالة وكفالة . ويبطل الشرط ولا يبطل الرهن والإقامة بالشرط الفاسد ، وتعليق البيع بكلمة : " إن " باطل إلّا إذا قال : بعت إن رضي أبي ( نج ، نظر ، 436 ، 14 )