تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
الآخر كنقل ابن الحاجب فقد أنكر كما أشار إليه الشيخ زين الدين العراقي بناء على حكاية القاضي أبي بكر الباقلاني والخطيب البغدادي ( أم ، قرر 2 ، 257 ، 26 ) - قيل الترجيح التعديل أي قوله وقيل بل التعديل مقدّم فلا يعرف قائل بتقديم التعديل مطلقا ( أم ، قرر 2 ، 258 ، 4 ) - إذا تعارض الجرح والتعديل فالمعروف مذهبان : تقديم الجرح مطلقا ، أي سواء كان المعدّلون أقلّ من الجارحين أو مثلهم أو أكثر منهم : نقله الخطيب عن جمهور العلماء ، وصحّحه الرازي والآمدي وابن الصلاح وغيرهم ( وهو المختار ، والتفصيل بين تساوي المعدّلين والجارحين فكذلك ) أي يقدّم الجرح ( والتفاوت ) بين الفريقين في المقدار ( فيترجّح الأكثر ) من الفريقين على الأقلّ منهما ، فأما وجوب الترجيح لأحدهما على الآخر بمرجّح ( مطلقا ) أي سواء تساويا أو كان أحدهما أكثر ( با ، يسر 3 ، 60 ، 2 ) - الجرح مقدّم على التعديل وإن كان المعدّلون أكثر من الجارحين ( شو ، فح ، 65 ، 9 ) - يقدّم التعديل على الجرح لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر جارحا ، والمعدّل إذا كان عدلا لا يعدل إلا بعد تحصيل الموجب لقبوله جرحا ( شو ، فح ، 65 ، 14 )

تعديل مبهم

- التعديل المبهم ، كقوله حدثني الثقة ونحوه من غير أن يسمّيه لا يكفي في التوثيق ، كما جزم به أبو بكر القفّال الشاشي ، والخطيب البغدادي ، والصّيرفي ، والقاضي أبو الطيّب ، والشيخ أبو إسحاق ، وابن الصّباغ ، والماوردي ، والرّوياني . قال : وهو كالمرسل . قال ابن الصّباغ : وقال أبو حنيفة : يقبل والصحيح الأول ( زر ، بحر 4 ، 291 ، 11 )

تعريض

- التعريض فهو لغة : ضدّ التصريح . قال الإمام فخر الدين في تفسيره : ومعناه أن يضمن الكلام ما يصلح للدلالة على مقصوده ، وتحصل الدلالة على غير مقصوده إلّا أنّ إشعاره بخلاف المقصود أتمّ وأرجح . وأصله من عرض الشيء وهو جانبه كأنّه يحوم به حوله ولا يظهره ( زر ، بحر 2 ، 251 ، 15 ) - الفرق بين الكناية والتعريض : أنّ الكناية أن تذكر الشيء بذكر لوازمه ، كقولك : فلان طويل النجاد كثير الرماد ، والتعريض أن تذكر كلاما محتملا لمقصودك ، إلّا أنّ قرائن أحوالك تؤكّد حمله على غير مقصودك ( زر ، بحر 2 ، 251 ، 19 )

تعريف

- التعريف إمّا باللفظ ، أو بالإشارة كحركة اليد والحاجب ، أو بالمثال وهو الجرم الموضوع على شكل الشيء ( اس ، مهس 1 ، 222 ، 9 ) - التعريف إن كان بالجنس القريب والفصل فهو الحدّ التام ؛ وهو تعريف بجميع الأجزاء . وإن كان ببعض الأجزاء وذلك البعض مساو للماهية فهو الحدّ الناقص ، كالتعريف بالفصل فقط ، كالناطق أو بالجنس بالبعيد معه كالجسم الناطق ( زر ، بحر 1 ، 102 ، 15 ) - إن كان التعريف بجزء الماهية مع الخارج عنها فهو الرسم التام ، كالحيوان الضاحك ، ولا بدّ أن يكون ذلك الجزء أعمّ . أما لو قلت : الناطق