- التعبّدات فعلّتها المطلوبة مجرّد الانقياد ، من غير زيادة ولا نقصان ( شط ، وفق 2 ، 308 ، 13 )
تعبّدي
- التوصّلي : ( ما كان الداعي للأمر به معلوما ) وفي قباله التعبّدي وهو : ( ما لم يعلم الغرض منه ) . وإنما سمّي تعبّديا لأن الغرض الداعي للمأمور ليس إلا التعبّد بأمر المولى فقط .
ولكن التعريف غير صحيح إلا إذا أريد به اصطلاح ثان للتعبّدي والتوصّلي ، فيراد بالتعبّد التسليم للّه تعالى فيما أمر به وإن كان المأمور به توصّليا بالمعنى الأول ( مظ ، مصف 1 ، 66 ، 7 )
تعبّديات
- تسمّى هذه الواجبات ( العباديات ) أو ( التعبّديات ) كالصلاة والصوم ونحوها ( مظ ، مصف 1 ، 66 ، 2 )
تعجيز
- صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى ، الوجوب نحو أقيموا الصلاة ، والندب نحو فكاتبوهم ، والإرشاد نحو واشهدوا إذا تبايعتم ، والفرق بينه وبين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا ، والإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا ، والتأديب نحو كل مما يليك وهو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي ، والامتنان نحو كلوا مما رزقكم اللّه حلالا ، والإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين ، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم ، والتسخير نحو كونوا قردة أي انقلبوا إليها ، والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله ، والإهانة نحو ذق أنّك أنت العزيز الكريم ، والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا ، والدعاء نحو فاغفر لنا ذنوبنا ، والتمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ، والتكوين نحو كن فيكون ، والاحتقار نحو قوله تعالى
أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ *
( مل ، مرق 1 ، 156 ، 10 )
تعجيل
- التعجيل هو أداء الواجب قبل وقته مع إجازة الشارع لذلك كإخراج صدقة الفطر ، فصدقة الفطر واجب وقته من طلوع فجر يوم العيد عند الحنفية ورواية عن مالك وعند أحمد والشافعي في أحد قوليه وقته من غروب الشمس في آخر يوم من رمضان ( برد ، برص ، 69 ، 12 )
تعدّي الحكم
- عدم كون تعدي الحكم إلى الملحق قطعيّا لا يستلزم عدم صحّة القول المذكور أو لا لأنّ الإيجاب صفة الموجب والتعدّي إلى الملحق صفة الحكم الموجب والحكم بكون الإيجاب قطعيّا لا يستلزم الحكم بكون التعدّي قطعيّا أيضا وإن استلزم قطعية الإيجاب قطعية التعدّي في نفسه ( مل ، مرق 2 ، 82 ، 10 )
تعدية
- حكم التعليل التعدية عندنا أي تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بحيث يبطل التعليل دونه أي دون هذا الحكم وهو التعدية يعني ليس للتعليل حكم سوى التعدية عندنا فمتى خلا تعليل عن التعدية كان باطلا ، فعلى هذا يكون التعليل والقياس بمنزلة المترادفين ( بخ ، بزد 3 ، 567 ، 18 )