تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
- العلة دليل الحكم والنص دليل الدليل إذ لو لم يكن كذلك لم يمكن التعدية إلى الفرع إذ لا بدّ لها من اشتراك الأصل والفرع في العلة ( بخ ، بزد 3 ، 569 ، 9 ) - التعدية شرط القياس اشتراط كونها حكما له يعني يشترط أن تكون التعدية حكمه لا غير ليكون صحيحا في نفسه لا أن يكون حقيقة وجود التعدية شرطا له ( بخ ، بزد 3 ، 681 ، 14 ) - ظنّ حكم الأصل في الفرع بخلقه تعالى إيّاه متعلّق باللزوم ( عادة ) أي لزوما عاديّا لا عقليّا بحيث يستحيل عدم حصوله ، ( فليست التعدية سواه ) أي سوى ظنّ حكم الأصل في الفرع ، والظنّ كيف ، وليس بفعل ( وهو ) أي الظنّ المذكور ( ثمرة القياس لا نفس القياس ) ، وهذا يدلّ على أنّ القياس هو النظر المذكور ( با ، يسر 3 ، 268 ، 6 ) - حكم القياس أي ما يترتّب عليه من ثمرته ( الثبوت ) أي ثبوت حكم الأصل ( في الفرع وهو ) أي الثبوت فيه ( التعدية الاصطلاحية ) فلا يرد أنّ الحمل غير صحيح ، لأنّ التعدية صفة القائس ، أو الجامع ، أو الحكم لكن غير الثبوت فيه ، ولأنّ الموجود في الأصل من الأصل والحكم لا يتعدّى إلى الفرع ، بل الكائن فيه نظر ما في الأصل ( فلزمه ) أي القياس ( أن لا يثبت الحكم ابتداء ) ، لأنّ التعدية وإن كانت اصطلاحية لكن لا بدّ فيها من تحقّق ما يعبّر به عنه بالتعدّي من ثبوت الحكم في الفرع بطريق الإلحاق له بالأصل لما بينهما من الجامع ( با ، يسر 4 ، 97 ، 25 ) - التعدية عبارة عن اعتبار وجود مثل حكم الأصل الشرعي في الفرع بمثل علّته ، والمراد من التغيير أعمّ من أن يكون في حكم النص أو في مناط الحكم أو في الفرع ، وعلى هذا أخرج العلّة القاصرة والقياس اللغوي وما كان مخصوصا بنص آخر ، فإن التعليل في ذلك يفضي إلى تغيير حكم النص ، وخرج ما كان معدولا به عن القياس فإن التعليل فيه يغيّره إلى كونه قياسا وخرج ما لم يكن الحكم الثابت بعينه فإن ذلك تغيير وخرج ما لم يكن الفرع نظيره لأن تعليله تغيير لمناط الحكم كما في الناسي مع الخاطئ ، فإن مناط الحكم في الناسي عدم قصد الإفساد مضافا إلى صاحب الحق وبالتعليل يتغيّر ذلك ، وخرج ما كان فيه نص لأن التعليل إن كان موافقا للنص فلا تعدية لأن وجود الحكم حينئذ في الفرع بالنص لا باعتبار وجود العلّة وإن كان مخالفا ففيه تغيير حكم النص في الفرع وخرج ما لا يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله فإن ذلك تغيير ( عا ، نسم ، 149 ، 25 )

تعدية حكم معلوم

- تعدية حكم معلوم إلى آخره فعلى وجهين في حق الحكم يعني القياس والاستحسان الثابت بالتعليل واحد من حيث أن كل واحد منها مبني على الرأي مستنبط بالعلة إلا أنهما في حق الحكم نوعان : فإن أحدهما يثبت ما ينفيه الآخر . ثم الحكم إذا تعلّق بالمعنى فلا يخلو إما أن يكون المعنى جليا أو لم يكن فإن كان جليا سمّيناه قياسا وإن لم يكن سمّيناه استحسانا ( بخ ، بزد 3 ، 704 ، 13 )

تعديل

- التعديل فيه فصلان : أحدهما : عدد المزكّين ، الثاني : صفة التعديل ( بج ، حكف 1 ، 297 ، 6 )