تخصيص ، خصوص فيه . وحجّتهم في ذلك أن القياس يعتمد على مقدّمة كبرى منصوصة ( عج ، أصل ، 316 ، 13 )
تعارض الدليلين
- إذا تعارض دليلان ، فالعمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلّية ، لأنّ الأصل في كل واحد منهما هو الأعمال ( اس ، مهد ، 506 ، 14 )
- إذا تعارض دليلان : فإن كانا عامّين أو خاصّين وكانا معلومين كان المتأخّر ناسخا إن قبل المدلول النسخ ، وإلّا تساقطا ووجب الرجوع إلى غيرهما ، وكذا لو لم يعلم التأريخ . ولو كانا مظنونين ، كان المتأخّر ناسخا . ولو تقارنا أو لم يعلم التأريخ وجب الترجيح ، فإن تساويا ثبت التخيير . وإن كان أحدهما معلوما دون الآخر ، فإن كان المعلوم متأخّرا كان ناسخا ، وإلّا تعيّن العمل بالمعلوم . وإن كان أحدهما أعمّ من الآخر مطلقا وكانا معلومين أو مظنونين ، كان الخاصّ المتأخّر ناسخا للعام المتقدّم ، والعامّ المتأخّر ناسخا للخاصّ المتقدّم عند الحنفية ، وعند الشافعية يبنى العام على الخاصّ . وإن وردا معا ، خصّ العام بالخاص إجماعا ، وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا ، قدّم المعلوم ، إلّا إذا اقترنا وكان المظنون هو الخاص ، فإنه يخصّص العام عند جماعة ، وقد تقدّم ( ح ، مبا ، 233 ، 3 )
تعارض العرف مع الشرع
- تعارض العرف مع الشرع : فإذا تعارضا قدم عرف الاستعمال خصوصا في الأيمان ، فإذا حلف لا يجلس على الفراش أو على البسائط أو لا يستضيء بالسراج لم يحنث بجلوسه على الأرض ولا بالاستضاءة بالشمس وإن سمّاها اللّه تعالى فراشا وبساطا وسمّى الشمس سراجا ( نج ، نظر ، 105 ، 18 )
تعارض العمومين
- إذا تعارض عمومان فأمكن الجمع بينهما بأن يكون أحدهما أخصّ من الآخر فيقدّم الخاص ، أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح والآخر غير ممكن تأويله فيجب التأويل في المؤول ، ويكون الآخر دليلا على المراد منه جمعا بين الحديثين ، إذ هو أولى من إلغائهما ( قد ، روض ، 222 ، 3 )
تعارض في المقولات الشرعية
- التعارض إذا ظهر لبادي الرأي المقولات الشرعية . فإمّا أن لا يمكن الجمع بينهما أصلا ، وإمّا أن يمكن فإن لم يمكن فهذا الفرض بين قطعي وظنّي ، أو بين ظنّيين ، فأمّا بين قطعيين فلا يقع في الشريعة ، ولا يمكن وقوعه ، لأنّ تعارض القطعيين محال . فإن وقع بين قطعي وظنّي بطل الظنّي ، وإن وقع بين ظنّيين فههنا للعلماء فيه الترجيح ، والعمل بالأرجح متعيّن ، وإن أمكن الجمع - فقد اتّفق النظّار على إعمال وجه الجمع ، وإن كان وجه الجمع ضعيفا ، فإنّ الجمع أولى عندهم ، وإعمال الأدلّة أولى من إهمال بعضها ، فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأسا ، إمّا جهلا به أو عنادا ( شط ، عصم 1 ، 180 ، 2 )
تعارض القياسين
- إذا تعارض قياسان ، كل منهما يدلّ بالمناسبة