على الحكم من دون العلّة فيترجّح الأول . * أن تكون علّة أحدهما مع حكمها أقوى من دلالة علّة الآخر . * أن يكون الترجيح عائدا لمسائل العموم والخصوص أو الوجوب والأخبار ( عج ، أصل ، 312 ، 18 )
تعارض الأدلة
- إذا تعارضت الأدلّة على المجتهد في أنّ العمل الفلاني مشروع يتعبّد به ، أو غير مشروع فلا يتعبّد به ، ولم يتبيّن له جمع بين الدليلين ، أو إسقاط أحدهما بنسخ أو ترجيح أو غيرهما ، فقد ثبت في الأصول أنّ فرضه التوقّف ، فلو عمل بمقتضى دليل التشريع من غير مرجّح لكان عاملا بمتشابه ، لإمكان صحّة الدليل بعدم المشروعية ، فالصواب الوقوف عن الحكم رأسا ، وهو الفرض في حقّه ( شط ، عصم 2 ، 276 ، 7 )
- لتعارض الأدلّة . . . صور : إحداها أن يكون في جهة كلّية مع جهة جزئية تحتها ؛ كالكذب المحرّم مع الكذب للإصلاح بين الزوجين ، وقتل المسلم المحرّم مع القتل قصاصا أو بالزنى فهو إمّا أن يكون الجزئي رخصة في ذلك الكلّي أو لا . . . والثانية أن يقع في جهتين جزئيتين كلتاهما داخلة تحت كلّية واحدة ، كتعارض حديثين أو قياسين أو علامتين على جزئية واحدة ، وكثيرا ما يذكره الأصوليون في الضرب الأول الذي لا يمكن فيه الجمع ( شط ، وفق 4 ، 299 ، 5 )
- ( من تعارض الأدلّة ) أن يقع التعارض في جهتين جزئيّتين لا تدخل إحداهما تحت الأخرى ولا ترجعان إلى كلّية واحدة ، كالمكلّف لا يجد ماء ولا تيمّما ( شط ، وفق 4 ، 301 ، 10 )
- ( من تعارض الأدلّة ) أن يقع التعارض في كلّيين من نوع واحد . وهذا في ظاهره شنيع ، ولكنّه في التحصيل صحيح . ووجه شناعته أنّ الكلّيات الشرعية . . . قطعية لا مدخل فيها للظنّ ، وتعارض القطعيات محال . وأمّا وجه الصحّة فعلى ترتيب يمكن الجمع بينهما فيه إذا كان الموضوع له اعتباران فلا يكون تعارضا في الحقيقة . وكذلك الجزئيان إذا دخلا تحت كلّي واحد وكان موضوعهما واحدا ( شط ، وفق 4 ، 302 ، 13 )
تعارض الأقوال
- إذا تعارضت الأقوال على المقلّد في المسألة بعينها ؛ فقال بعض العلماء : يكون العمل بدعة ، وقال بعضهم : ليس ببدعة ، ولم يتبيّن له الأرجح من العالمين بأعلمية أو غيرها ؛ فحقّه الوقوف والسؤال عنهما حتى يتبيّن له الأرجح فيميل إلى تقليده دون الآخر ؛ فإن أقدم على تقليد أحدهما من غير مرجّح كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل بأحد الدليلين من غير ترجيح ، فالمثالان في المعنى واحد ( شط ، عصم 2 ، 276 ، 12 )
تعارض بين اشتراك لفظي ومعنوي
- التعارض بين الاشتراك اللفظي والمعنوي فالمعنوي أولى ، لأنّه لا يتعطّل فيه النص بحال بخلاف اللفظ فإنّه عند عدم القرينة يتعطّل ( زر ، بحر 2 ، 246 ، 4 )
تعارض بين الاشتراك والمجاز
- التعارض بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى ، لأنّه أكثر استعمالا من المشترك