تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
بالاستقراء ، والحمل على الأكثر أولى ، وإعمال اللفظ فيه مع القرينة ، فيكون مجازا ودونها فيكون حقيقة بخلاف المشترك ، فإنّه عند عدم القرينة يجب التوقّف هذا هو المشهور ( زر ، بحر 2 ، 244 ، 5 )

تعارض بين الأفعال

- لا يجوز التعارض بين الأفعال ، بحيث يكون البعض منها ناسخا لبعض ، أو مخصّصا له ، لجواز أن يكون الفعل في ذلك الوقت واجبا ، وفي مثل ذلك الوقت بخلافه ، لأنّ الفعل لا عموم له ، وتأخّر أحدهما لا يكون هو الناسخ في الحقيقة ، لأنّ فعله الأول لا ينتظم جميع الأوقات المستقبلة ، ولا يدلّ على التكرار ، هكذا جزم به القاضي أبو بكر وغيره من الأصوليين على اختلاف طبقاتهم ( زر ، بحر 4 ، 192 ، 5 )

تعارض بين آيتين

- متى وقع التعارض بين الآيتين فالسبيل الرجوع إلى سبب النزول ليعلم التاريخ بينهما ، فإذا علم كان المتأخر ناسخا للمتقدّم فيجب العمل بالناسخ ولا يجوز العمل بالمنسوخ ؛ فإن لم يعلم ذلك فحينئذ يجب المصير إلى السنة لمعرفة حكم الحادثة ، ويجب العمل بذلك إن وجد في السنة ؛ لأن المعارضة لمّا تحقّقت في حقنا فقد تعذّر علينا العمل بالآيتين ؛ إذ ليست إحداهما بالعمل بها أولى من الأخرى ، والتحقّق بما لو لم يوجد حكم الحادثة في الكتاب فيجب المصير إلى السنة في معرفة الحكم ( سر ، صوس 2 ، 13 ، 12 )

تعارض بين القول والفعل

- التعارض بين القول والفعل : ويتحصّل من أفراده ستون صورة ، وبيانه بانقسامها أولا إلى ثلاثة أقسام : أحدها : أن يعلم تقدّم القول على الفعل . وثانيها : أن يعلم تقدّم الفعل على القول . وثالثها : أن يجهل التاريخ . وعلى القولين الأولين إما أن يتعقّب الثاني الأول بحيث لا يتخلّل بينهما زمان ، أو يتراخى أحدهما عن الآخر ، وهذان قسمان آخران ، وعلى الثلاثة الأول : إما أن يكون القول عامّا للنبي صلى اللّه عليه وسلم وأمّته ، أو خاصّا به ، أو خاصّا بهم . والفعل إما أن يدلّ دليل على وجوب تكراره في حقّه صلى اللّه عليه وسلم ووجوب تأسّي الأمّة به فيه ، وإما ألا يدلّ دليل على واحد منهما ، وإما أن يقوم دليل على التكرار دون التأسّي أو العكس . هذا حصر التقسيم فيها ( زر ، بحر 4 ، 196 ، 11 )

تعارض بين قياسين

- إذا وقع التعارض بين القياسين ، فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر بدليل شرعي وذلك قوة في أحدهما لا يوجد مثله في الآخر يجب العمل بالراجح ، ويكون ذلك بمنزلة معرفة التاريخ في النصوص ، وإن لم يوجد ذلك فإن المجتهد يعمل بأيّهما شاء لا باعتبار أن كل واحد منهما حق أو صواب ، فالحق أحدهما والآخر خطأ على ما هو المذهب عندنا في المجتهد أنه يصيب تارة ويخطئ أخرى ( سر ، صوس 2 ، 14 ، 1 ) - التعارض بين قياسين ، فالترجيح بينهما قد يكون بما يعود إلى أصل القياس ، وقد يكون بما يعود إلى فرعه ، وقد يكون بما يعود إلى