يقف بعضه في عرض بعض أي ناحيته وجهته فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه ، وفي الاصطلاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعة ( شو ، فح ، 254 ، 11 )
- تعارض الظاهرين من الكتاب والسنّة مذاهب :
( أحدها ) يقدّم الكتاب لخبر معاذ ، ( وثانيها ) تقدّم السنّة لأنها المفسّرة للكتاب والمبيّنة له ، ( وثالثها ) التعارض وصحّحه واحتجّ عليه بالاتفاق وزيّف الثاني بأنه ليس الخلاف في السنّة المفسّرة للكتاب بل المعارضة له ( شو ، فح ، 254 ، 17 )
- إذا دلّ دليل على ثبوت شيء والآخر على انتفائه فإما أن يتساويا في القوة أو لا ، وعلى الثاني إما أن يكون زيادة أحدهما بما هو بمنزلة التابع أو لا ففي الصورة الأولى معارضة ولا ترجيح وفي الثانية معارضة مع ترجيح وفي الثالثة لا معارضة حقيقة فلا ترجيح لابتنائه على التعارض المبني على التماثل . وحكم الصورتين الأخيرتين أن يعمل بالأقوى ويترك الأضعف لكونه في حكم العدل بالنسبة إلى الأقوى ( عا ، نسم ، 133 ، 13 )
- التعارض كما يقع بين الأقيسة فيحتاج إلى الترجيح كذلك يقع بين وجوه الترجيح بأن يكون لكل من القياسين ترجيح من وجه ( قول المصنّف أحقّ منه في الحال ) ، أي بوصف قائم في الذات على مضادة الأولى أي مخالفته وإنما قيّدنا به لأنه لو كان على موافقته لا يحتاج إلى الترجيح ( عا ، نسم ، 163 ، 26 )
- التعارض في الاصطلاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعة ( صد ، أمل ، 201 ، 10 )
- عند التعارض يقدّم المحكم على الجميع ، والمفسّر على الظاهر والنص ، ويقدّم النص على الظاهر ( سو ، حصل ، 143 ، 3 )
- التعارض بين الأمرين معناه في اللغة العربية اعتراض كل واحد منها الآخر . والتعارض بين الدليلين الشرعيين معناه في اصطلاح الأصوليين اقتضاء كل واحد منهما في وقت واحد حكما في الواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها ( خل ، خلص ، 229 ، 12 )
- التعارض يكون إما لأن أحد النصين توهّم المجتهد ثبوته وليس بثابت ، وإما لأن المجتهد فهم التعارض والحقيقة أنه لا تعارض ( زه ، زهص ، 309 ، 8 )
- التعارض في اللغة مأخوذ من العرض - بضمّ العين - وهو الناحية والجهة فالكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض أي ناحيته وجهته فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه . التعارض في الاصطلاح : هو تقابل الدليلين بحيث يقتضي كل واحد منهما في وقت واحد حكما في الواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآخر ( برد ، برص ، 434 ، 4 )
- لا يقع التعارض إلا بشروط أربعة : الأول : أن يكون محل النصين المتعارضين واحدا فلو اختلف المحل فلا تعارض . الثاني : اتحاد الوقت فإن اختلف الوقت فلا تعارض لأنه يجوز اجتماع الحكمين المتضادّين في محل واحد في وقتين مختلفين ، فالخمر كانت حلالا في ابتداء الإسلام ثم حرّمت . الثالث : أن يكون الحكمان المثبتان بالنصين متضادّين كالحل والحرمة لأنه إذا لم يكن تضادّ فلا تعارض . الرابع : اتّحاد النسبة لأنه يجوز اجتماع الضدّين في محل واحد في وقت واحد بالنسبة إلى شخصين كالحل في الزوجة بالنسبة إلى الزوج والحرمة فيها بالنسبة إلى غيره ، وهذا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 454
مساهمون: رفيق العجم
ص٤٥٤