تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
- الترجيح في أدلّة الأحكام إذا وقع فيها التعارض بالاستعمال والترتيب ؛ فإن كان في نصّين لا يمكن ترتيبهما فإن علم التاريخ فيهما نسخ المتقدّم منهما بالمتأخّر ؛ وإن لم يعلم التاريخ وكانا من القرآن : أحدهما مكّي ، والآخر مدنيّ : قدم المدني على المكيّ ؛ لأنّ نسخ الكتاب بالمدنيات أكثر من نسخ المدنيّ بالمكّي . ولأنّ المكّي أقرب إلى كونه منسوخا بالمدنيّ . وإن كانا من الآثار عن النبي عليه السلام ولم يعلم فيهما التاريخ وكان أحد الراويين متقدّم الإسلام ؛ والآخر تأخّر إسلامه عنه : قدم رواية متأخّر الإسلام لأنّه أقرب إلى كونه ناسخا ؛ ولأنّ الغالب أنّه سمع منه صلى اللّه عليه آخرا ( جون ، جهك ، 451 ، 15 ) - الترجيح يطلب لإحدى العلّتين عند تعارضهما ، ولا يبيّن تعارضهما إلّا وتكون كل واحد منهما مما يمكن عكسها في أصل الأخرى فتتضمّن كل واحدة منهما الجمع والفرق - : جمع بين أصلها وفرعها - وفرّق فيما يعارضها بين أصلها وفرعها ؛ فإذا وحّد هذا تحقّق التعارض بينهما حينئذ طلب الترجيح لتقديم أحدهما - والترجيح ابتداء قط لا يجب إلّا على المستوفي ( جون ، جهك ، 515 ، 8 ) - التعارض إمّا أن يكون بين منقولين ، أو معقولين ، أو منقول ومعقول ( أمد ، حكم 4 ، 324 ، 6 ) - إذا تعارض ما يقتضي إيجاب الشيء مع ما يقتضي تحريمه فإنّهما يتعارضان كما في " المحصول " حتى لا يعمل بأحدهما إلّا بمرجّح ، لأنّ الخبر المحرّم يتضمّن استحقاق العقاب على الفعل ، والموجب يتضمّنه على الترك ، وجزم الآمدي بترجيح المحرّم ، للاعتناء بدفع المفاسد ، وذكر ابن الحاجب نحوه أيضا ، لكن ذكر الآمدي وابن الحاجب أيضا أنّه رجّح الأمر بالفعل على النهي عنه ( اس ، مهد ، 510 ، 11 ) - التعارض بين الأمر هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه . ولا يتصوّر التعارض بين الفعلين بحيث يكون أحدهما ناسخا للآخر أو مخصّصا له ( اس ، مهس 2 ، 287 ، 1 ) - التعارض إمّا أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر ، وإمّا من جهة نظر المجتهد أمّا من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق . . . في مسألة أنّ الشريعة على قول واحد . . . وأمّا من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف ( شط ، وفق 4 ، 294 ، 13 ) - اعتبر في التعارض اتّحاد الحكم والمحل والزمان فإذا تساوى المتعارضان ولم يمكن تقوية أحدهما يطلب المخلص من قبل الحكم أو المحل أو الزمان بأن يدفع اتّحاده . أمّا الأول أي المخلص من قبل الحكم فعلى وجهين : أحدهما التوزيع بأن يجعل بعض أفراد الحكم ثابتا بأحد الدليلين وبعضها منفيّا بالآخر كقسمة المدّعي بين المدعيين بحجّتهما . وثانيهما التغاير بأن يبيّن مغايرة ما ثبت بأحد الدليلين لما انتفى بالآخر ( تف ، وضح 2 ، 105 ، 28 ) - التعارض كما يقع بين الأقيسة فيحتاج إلى الترجيح كذلك يقع بين وجوه الترجيح بأن يكون لكل من القياسين ترجيح من وجه فيقدّم الترجيح بالذات على الترجيح بالحال لوجهين : أحدهما أنّ الحال يقوم بالغير وما يقوم بالغير