تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
لتتعدّى تعدّيتها ، بخلاف التضمين البياني ، فإنه استعمال اللفظ في الموضوع له ، وتقدير حال من المعنى الآخر ، نحو أصبح يقلّب كفّيه على كذا ، أي نادما عليه ( سو ، حصل ، 157 ، 5 )

تضمين نحوي

- لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز عند الحنفية ، كما هو الراجح عند البيانيين ، ويجوز عند الشافعية ، كما أجازه النحويون ، ولذلك كان التضمين النحوي فيه جمع بين الحقيقة والمجاز ، لأنه إشراب كلمة معنى كلمة أخرى ، لتتعدّى تعدّيتها ، بخلاف التضمين البياني ، فإنه استعمال اللفظ في الموضوع له ، وتقدير حال من المعنى الآخر ، نحو أصبح يقلّب كفّيه على كذا ، أي نادما عليه ( سو ، حصل ، 157 ، 3 )

تطاول

- الخضوع وضدّه التطاول ( كل ، كف 1 ، 22 ، 5 )

تطوع

- التطوّع : فما أطاع به المكلّف بعد الفرض ( جون ، جهك ، 41 ، 20 ) - التطوع اسم لما يتبرّع به المرء من عنده ويكون محسنا في ذلك ولا يكون ملوما على تركه فهو والنفل سواء ، وحكمه شرعا أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ( سر ، صوس 1 ، 115 ، 10 ) - المندوب يسمّى النافلة ، ويسمّى السنّة ، ويسمّى التطوّع ، ويسمّى المستحبّ ، ويسمّى الإحسان ، وكلها ألفاظ تشير إلى معناه ، ولا تخرج عن مرماه ( زه ، زهص ، 39 ، 7 )

تعادل

- إذا تعارضت ( الأدلّة ) فإن لم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر فهو التعادل . وإن كان فهو الترجيح ( اس ، مهس 3 ، 205 ، 3 ) - التعادل بين الإمارتين أي الدليلين الظنّيين ، فاتّفقوا على جوازه بالنسبة إلى نفس المجتهد ، واختلفوا في جوازه في نفس الأمر ( اس ، مهس 3 ، 206 ، 6 ) - الحاصل من سند بعض الأدلّة إلى البعض عند التعارض . لأنّهما إن تعارضا فإن لم يكن لأحدهما مزية على الآخر فهو التعادل ، وإن كان فالراجح ( بد ، بدخ 3 ، 202 ، 2 ) - التعادل فهو التساوي وفي الشرع استواء الأمارتين ، وأما الترجيح فهو إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين أو جعل الشيء راجحا ويقال مجازا لاعتقاد الرجحان . وفي الاصطلاح اقتران الأمارة بما تقوى بها على معارضتها ، قال في المحصول الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر ، وإنما قلنا طرفين لأنّه لا يصحّ الترجيح بين الأمرين إلا بعد تكامل كونهما طرفين أو انفرد كل واحد منهما فإنه لا يصحّ ترجيح الطرف على ما ليس بطرف انتهى ( شو ، فح ، 254 ، 2 ) - التعادل فهو التساوي وفي الشرع استواء الأمارتين ( صد ، أمل ، 201 ، 8 ) - ( التعادل ) تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر ( مظ ، مصف 2 ، 185 ، 3 )

تعادل بين متزاحمين

- التعادل بين المتزاحمين هو التخيير بحكم العقل ، وذلك محل وفاق ، أما في تعادل المتعارضين فقد وقع الخلاف في أن القاعدة هي التساقط أو التخيير ؟ والحق إن القاعدة