تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
إفهامه فلا ينافيه فكذا لا ينافي تبادر الذهن من الأخبار بأوالي الشكّ عند الإطلاق أيضا ، كذا في التلويح ، ورد عليه بأنّ الكلام الذي يستعمل فيه كلمة أو كلام وضع لإفهام مفهومات أجزائه وكل كلام وضع للإفهام لا يكون المقصود بذكره الشكّ بل الشكّ إنّما يحصل من عدم التعيين وعدم إفهام التعيين فالشكّ مع أو يحصل من عدم دلالته على التعيين لا لوضعه لذلك فيكون حاصلا في مقامه لا منه . أمّا إنّ التشكيك والشكّ قد يخبر عنهما بلفظ وضع لهما نحو شككت وشكّ الإمام في نفي اللزوم فمن حيث يقصد بهما إفهام وجود معناهما لا أن يقصد بهما إيجادهما والمنفي ههنا هو الثاني لا الأول ، مع أنّ الفرق بين الشكّ والتشكيك في أنّ قصد الإفهام ينافيهما بعد لأنّه إذا نافى التشكيك اللازم لإظهار الشكّ فقد نافى الشكّ فإنّ منافي اللازم مناف للملزوم أيضا ( مل ، مرق 2 ، 20 ، 21 )

تصديق

- التصديق وضدّه الجحود ( كل ، كف 1 ، 21 ، 13 ) - الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التّصديق والتّصديق هو الإقرار ، والإقرار هو العمل ، والعمل هو الأداء ( كل ، كف 2 ، 46 ، 1 ) - العلم ضربان : علم بمفرد ويسمّى تصوّرا ومعرفة وعلم بنسبة ويسمّى تصديقا وعلما ( حا ، تلو 1 ، 62 ، 31 ) - يسمّى كل تصديق قضية وتسمّى في البرهان مقدّمات ( حا ، تلو 1 ، 85 ، 32 ) - العلم إما تصوّر أو تصديق ، والتصديق مسبوق بالتصوّر ، فكان التصوّر وضعه أن يكون قبل التصديق ، والتصوّر إنما يكتسب بالحد كما أن التصديق لا يكتسب إلا بالبرهان ، فكان الحد متقدما على التصوّر المتقدّم على التصديق ، فالحد قبل الكل طبعا ، فوجب أن يقدّم وضعا ( قر ، نقح ، 4 ، 9 ) - الإدراك للنسبة وطرفيها مع الحكم المسبوق بالإدراك لذلك تصديق ( سب ، عطر 1 ، 192 ، 1 ) - كثيرا ما يطلق التصديق على الحكم وحده ( سب ، عطر 1 ، 194 ، 2 ) - التصديق فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدّمات الدليل فيه ضرورية ، أو قريبة من الضرورية ( شط ، وفق 1 ، 58 ، 16 ) - لا معنى لكون هذا علما وذاك علما آخر سوى أنّه يبحث هذا عن أحوال شيء وذاك عن أحوال شيء آخر ثم بتبعية ذلك يكون لهذا تعريف أو غاية أو خاصة ولذاك تعريف آخر أو غاية أو خاصة فحدّه الحقيقي ما يؤخذ من الموضوع بأن يقال هو علم يبحث عن أحوال كذا وكذا وهذا تصوّر لمفهوم العلم وحقيقته ، وأمّا ذاته وهويّته فهو التصديق بالمسائل على التفصيل ولا خفاء في أنّ جهة الوحدة لا يلزم أن تكون محمولة كالموضوع والغاية ولا خاصة لازمة بيّنة ( تف ، نهي 1 ، 16 ، 6 ) - يبحث عن أحوال التصوّر من حيث أنّه حدّ أو رسم فيوصل إلى تصوّر ومن حيث أنّه جنس أو فصل أو خاصّة فيركّب منها حدّا ورسم وعن أحوال التصديق ، من حيث أنّه حجّة توصل إلى تصديق ، ومن حيث أنّه قضية أو عكس قضية أو نقيض قضية فيؤلّف منها حجّة ( تف ، وضح 1 ، 23 ، 1 ) - الاستعارة لا تجري في خبر المبتدأ إلّا إذا كان
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 443 | رفيق العجم