تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
( شط ، وفق 1 ، 331 ، 3 ) - المشقّات التي هي مظانّ التخفيفات في نظر الناظر ، على ضربين : أحدهما أن تكون حقيقية وهو معظم ما وقع فيه الترخّص ؛ كوجود المشقّة المرضيّة والسفرية ، وشبه ذلك ممّا له سبب معيّن واقع . والثاني أن تكون توهّمية مجرّدة ، بحيث لم يوجد السبب المرخّص لأجله ، ولا وجدت حكمته وهي المشقّة ، وإن وجد منها شيء لكن غير خارج عن مجاري العادات ( شط ، وفق 1 ، 333 ، 16 ) - أصل العزيمة وإن كان قطعيا فأصل الترخّص قطعي أيضا ؛ فإذا وجدنا المظنّة اعتبرناها ، كانت قطعية أو ظنّية ( شط ، وفق 1 ، 339 ، 3 )

ترخّص مشروع

- الترخّص المشروع ضربان : أحدهما أن يكون في مقابلة مشقّة لا صبر عليها - طبعا ، كالمرض الذي يعجز معه عن استيفاء أركان الصلاة على وجهها مثلا ، أو عن الصوم لفوت النفس - أو شرعا ؛ كالصوم المؤدّي إلى عدم القدرة على الحضور في الصلاة أو على إتمام أركانها وما أشبه ذلك . والثاني أن يكون في مقابلة مشقّة بالمكلّف قدرة على الصبر عليها ( شط ، وفق 1 ، 320 ، 14 )

ترك

- قال أبو بكر : وكذلك نقول في الترك ، كقولنا في الفعل ، فمتى رأينا النبي عليه السلام قد ترك فعل شيء ولم ندر على أي وجه تركه ، قلنا : تركه على جهة الإباحة ، فليس بواجب علينا ، إلا أن يثبت عندنا : أنه تركه على جهة التأثّم بفعله ، فيجب علينا تركه حينئذ على ذلك الوجه ، حتى يقوم الدليل : على أنه مخصوص به دوننا ( جص ، فص 3 ، 228 ، 3 ) - حقيقة التّرك : هو فعل ضدّ المتروك ، وهو من أسماء الإثبات ، لا يقع على النفي الصّرف . وكذلك لا يوصف به من لا يوجد منه مقدور ولا ضدّه بأنّه فاعل أو تارك ( جون ، جهك ، 35 ، 6 ) - الترك : هل هو من قسم الأفعال أم لا ؟ فيه مذهبان ، أصحّهما عند الآمدي ، وابن الحاجب ، وغيرهما : نعم ولهذا قالوا في حدّ الأمر : إنّه اقتضاء فعل غير كف ( اس ، مهد ، 294 ، 15 ) - الترك لا يوجب حكما في المتروك إلّا جواز الترك ، غير جاز على أصول الشرع الثابتة ( شط ، عصم 1 ، 265 ، 3 ) - السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضى له إجماع من كل ساكت على أنّ لا زائد على ما كان . إذ لو كان ذلك لائقا شرعا أو سائغا لفعلوه ، فهم كانوا أحقّ بإدراكه والسبق إلى العمل به وذلك إذا نظرنا إلى المصلحة فإنّه لا يخلو إمّا أن يكون في هذه الأحداث مصلحة أو لا ، والثاني لا يقول به أحد . والأول إمّا أن تكون تلك المصلحة الحادثة آكد من المصلحة الموجودة في زمان التكليف أو لا . ولا يمكن أن يكون مع كون المحدثة زيادة تكليف ، ونقصه عن المكلّف أحرى بالأزمنة المتأخرة لما يعلم من قصور الهمم واستيلاء الكسل ( شط ، عصم 1 ، 266 ، 24 ) - الترك عند المحقّقين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار . فترك المباح إذا فعل مباح ( شط ، وفق 1 ، 112 ، 5 ) - التّرك ؛ فعلى ضروب : منها ترك فعل ، ومنها