تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
. . . ( ثامنها ) والخبر المستغنى عن الإضمار في الدلالة على المفتقر إليها . ( تاسعها ) يقدّم الخبر الدّال على المراد من وجهين على الدالّ عليه من وجه واحد . . . ( عاشرها ) ترجيح الخبر الدالّ على الحكم بغير واسطة على ما يدلّ عليه بواسطة ، لزيادة غلبة الظنّ بقلّة الواسطة . . . ( حادي عشرها ) يرجّح الخبر المذكور من لفظ موم إلى علّة الحكم على ما ليس كذلك ، لأنّ الانقياد إليه أكثر من الانقياد إلى غير المعلّل ، لأنّ ظهور التعليل من أسباب قوة التعميم ( زر ، بحر 6 ، 165 ، 3 )

ترجيح بالرواية

- الترجيح بالرواية قال وبالمتواتر على المسند والمسند على المرسل ومرسل التابعي على غيره وبالأعلى إسناد أو المسند على كتاب معروف وعلى المشهور والكتاب على المشهور وبمثل البخاري ومسلم على غيره والمسند باتفاق على مختلف فيه وبقراءة الشيخ وبكونه غير مختلف ( حا ، تلو 2 ، 311 ، 14 ) .

ترجيح بالعكس

- اختلف في الترجيح بالعكس فعند بعض المتأخرين لا عبرة به لأن العدم لا يتعلّق به حكم أي لا يوجب عدم العلة عدم الحكم ولا وجوده لأنه ليس بشيء فلا يصلح مرجحا لأن الرجحان لا بدّ له من سبب . ومختار عامة الأصوليين أنه صالح للترجيح لأن عدم الحكم عند عدم الوصف الذي جعل حجّة دليل على اختصاص الحكم بذلك الوصف وكآداة تعلّقه به فصلح مرجّحا من هذا الوجه . لكنه ترجيح ضعيف لاستلزامه إضافة الرجحان إلى العدم الذي ليس بشيء ( بخ ، بزد 4 ، 162 ، 13 )

ترجيح بغلبة الاشتباه

- الترجيح بغلبة الاشتباه وهو أن يكون للفرع بأحد الأصلين شبه واحد وبالأصل الآخر شبهان أو أكثر كقول الشافعية فيمن ملك أخاه لا يعتق عليه لأن الأخ يشبه الولد من حيث المحرمية ويشبه ابن العم من وجوه وهي جواز إعطاء زكاته وجواز نكاح حليلته وقبول الشهادة له فيكون إلحاقه بابن العم أولى وهذا باطل عندنا ، لأن كل شبه يصلح علّة جامعة بين الفرع والأصل فيصير كترجيح قياس بقياس . الثاني ترجيح بكون الوصف أعم . كترجيحهم التعليل بالطعم على التعليل بالكيل والجنس بقولهم إن الطعم أحقّ لأنه يعمّ القليل والكثير وذلك لا يتناول إلا الكثير ، وقلنا إنه باطل لأن الوصف فرع النص والنص العام والخاص سواء عندنا وعندهم الخاص يقضي على العام فكيف صار العام أحقّ منه . والفرق بين الترجيح بالعموم وقوّة ثباته على الحكم أن الأول إنما يكون في أصل واحد يكثر فروعه ، والثاني باعتبار أصل واحد تقويه أصول كثيرة ( عا ، نسم ، 164 ، 2 )

ترجيح بكثرة الأصول

- الترجيح بكثرة الأصول أن يشهد لأحد الوصفين أصلان أو أصول فيرجّح على الوصف الذي لم يشهد له إلا أصل واحد ( بخ ، بزد 4 ، 161 ، 8 )

ترجيح بكثرة الرواة

- الترجيح بكثرة الرواة فيرجّح ما رواته أكثر على ما رواته أقلّ لقوة الظنّ به وإليه ذهب الجمهور ، وذهب الشافعي في القديم إلى
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 436 | رفيق العجم