تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
الدليل الدالّ على علّية الوصف للحكم . الرابع بحسب دليل الحكم . الخامس بحسب كيفية الحكم . السادس بحسب الأمور الخارجة . السابع بحسب الفرع ( صد ، أمل ، 210 ، 18 )

ترجيح بين حدود سمعية

- الترجيح بين الحدود السمعية وهو على أقسام : الأول أنه يرجّح الحدّ المشتمل على الألفاظ الصريحة الدالّة على المطلوب بالمطابقة أو التضمّن على الحدّ المشتمل على الألفاظ المجازية أو المشتركة أو الغريبة أو المضطربة وعلى ما دلّ على المطلوب بالالتزام . الثاني أن يكون أحدهما أعرف من الآخر فيقدّم الأعرف على الأخفى لأنه أدلّ على المطلوب من الأخفى . الثالث أنه يقدّم الحدّ المشتمل على الذاتيات على المشتمل على العرضيات . الرابع أنه يقدّم ما كان مدلوله أعمّ من مدلول الآخر لتكثر الفائدة ، وقيل بل يقدّم الأخصّ للاتفاق على ما تناوله . الخامس أنه يقدّم ما كان موافقا لنقل الشرع واللغة على ما لم يكن كذلك لكون الأصل عدم النقل . السادس أنه يقدّم ما كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة . السابع أنه يقدّم ما كان طريق اكتسابه أرجح من طريق اكتساب الآخر . الثامن أنه يقدّم ما كان موافقا لعمل أهل الحرمين ثم ما كان موافقا لأحدهما . التاسع أنه يقدّم ما كان موافقا لعمل الخلفاء الأربعة . العاشر أنه يقدّم ما كان موافقا للإجماع . الحادي عشر أنه يقدّم ما كان موافقا لعمل أهل العلم . الثاني عشر أنه يقدّم ما كان مقرّرا لحكم الخطر على ما كان مقرّرا لحكم الإباحة . الثالث عشر أنه يقدّم ما كان مقرّرا لحكم النفي على ما كان مقرّرا لحكم الإثبات . الرابع عشر أنه يرجّح ما كان لإسقاط الحدود على ما كان موجبا لها . الخامس عشر أنه يقدّم ما كان مقرّرا لإيجاب العتق على ما لم يكن كذلك ( صد ، أمل ، 211 ، 3 )

ترجيحات عائدة إلى علة حكم أصل

- الترجيحات العائدة إلى علّة حكم الأصل ، فمنها ما يرجع إلى طريق إثباتها ، ومنها ما يرجع إلى صفتها ( أمد ، حكم 4 ، 371 ، 3 )

ترجيحات فاسدة

- الترجيحات الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه وهو أن يكون للفرع بأحد الأصلين شبه من وجه واحد وبالأصل الآخر الذي يخالف أصل الأول شبه من وجهين أو من وجوه ( بخ ، بزد 4 ، 171 ، 11 ) - الترجيحات الفاسدة الترجيح بالعموم مثل ترجيح أصحاب الشافعي التعليل بوصف الطعم في الأشياء الأربعة على التعليل بالكيل والجنس لأن وصف الطعم يعمّ القليل وهو الحفنة مثلا والكثير وهو المكيل ، والتعليل بالكيل والجنس لا يتناول الكثير فكان أولى لأن المقصود من التعليل تعميم حكم النص فكونه أعم كان أوفق لمقصوده . وهذا باطل عندنا لأن الوصف فرع النص لكونه مستنبطا منه وثابتا به والنص الخاص والعام سواء عندنا ( بخ ، بزد 4 ، 172 ، 7 )

ترخّص

- الترخّص إذا أخذ به في مواردة على الإطلاق ، كان ذريعة إلى انحلال عزائم المكلّفين في التعبّد على الإطلاق . فإذا أخذ بالعزيمة كان حرّيا بالثبات في التعبّد ، والأخذ بالحزم فيه