تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
أنهما سواء وشبّهه بالشهادات وبه قال الكرخي ( شو ، فح ، 257 ، 6 )

ترجيح بكون الوصف أعم

- الترجيح بغلبة الاشتباه وهو أن يكون للفرع بأحد الأصلين شبه واحد وبالأصل الآخر شبهان أو أكثر كقول الشافعية فيمن ملك أخاه لا يعتق عليه لأن الأخ يشبه الولد من حيث المحرمية ويشبه ابن العم من وجوه ، وهي جواز إعطاء زكاته وجواز نكاح حليلته وقبول الشهادة له فيكون إلحاقه بابن العم أولى . وهذا باطل عندنا لأن كل شبه يصلح علّة جامعة بين الفرع والأصل فيصير كترجيح قياس بقياس . الثاني ترجيح بكون الوصف أعم . كترجيحهم التعليل بالطعم على التعليل بالكيل والجنس بقولهم إن الطعم أحقّ لأنه يعمّ القليل والكثير وذلك لا يتناول إلا الكثير وقلنا إنه باطل لأن الوصف فرع النص والنص العام والخاص سواء عندنا ، وعندهم الخاص يقضي على العام فكيف صار العام أحقّ منه ، والفرق بين الترجيح بالعموم وقوّة ثباته على الحكم أن الأول إنما يكون في أصل واحد يكثر فروعه والثاني باعتبار أصل واحد تقويه أصول كثيرة ( عا ، نسم ، 164 ، 6 )

ترجيح بكيفية الرواية

- الترجيح بكيفية الرواية فيرجّح المتّفق على رفعه ، أي الخبر المجمع على أنّه مرفوع إلى النبي عليه السلام على المختلف في أنّه مرفوع أو موقوف على الراوي ، وكذا يرجّح المحكي بسبب نزوله على غيره ، لأنّ ذكر سبب النزول يدلّ على الإسلام بمعرفة ذلك الحكم بخلاف الآخر ، ويرجّح المحكي بلفظه أي النبي عليه السلام على المحكي بمعناه لكون الأول متّفقا على قبوله ، ويرجّح ما لم ينكره راوي الأصل ، يعني الخبر الذي لم ينكره المروي عنه وهو الأصل أي رواية الراوي الفرع إيّاه عنه يرجّح ما أنكره ، فإنّ الثاني مختلف في قبوله ، والمختار التفصيل ( بد ، بدخ 3 ، 233 ، 1 )

ترجيح بين الأقيسة

- الترجيح بين الأقيسة فلا خلاف أنه لا يكون بين ما هو معلوم منها ، وأما ما كان مظنونا فذهب الجمهور إلى أنه يثبت الترجيح بينها وحكى إمام الحرمين عن القاضي أنه ليس في الأقيسة المظنونة ترجيح وإنما المظنون على حسب الاتفاق ، قال إمام الحرمين وبناء على أصله أنه ليس في محال المظنون مطلوب وإذا لم يكن فيها مطلوب فلا طريق على التعيين وإنما المظنون على حسب الوفاق ، قال إمام الحرمين وهذه هفوة عظيمة ثم ألزمه القول بأنه لا أصل للاجتهاد ( شو ، فح ، 261 ، 6 ) - الترجيح بين الأقيسة يكون على أنواع : ( النوع الأول ) بحسب العلّة . ( النوع الثاني ) بحسب الدليل الدالّ على وجود العلّة . ( النوع الثالث ) بحسب الدليل الدالّ على علّية الوصف للحكم . ( النوع الرابع ) بحسب دليل الحكم . ( النوع الخامس ) بحسب كيفية الحكم . ( النوع السادس ) بحسب الأمور الخارجة . ( النوع السابع ) بحسب الفرع ( شو ، فح ، 261 ، 13 ) - الترجيح بين الأقيسة لا خلاف في أنه لا يكون بين ما هو معلوم منها وأما ما كان مظنونا فذهب الجمهور إلى أنه يثبت الترجيح بينها وهو على أقسام : الأول بحسب العلّة . الثاني بحسب الدليل الدالّ على وجود العلّة . الثالث بحسب
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 437 | رفيق العجم