تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
والأخرى بالنظر والاستدلال . ( القسم الثاني ) أنها ترجّح العلّة التي وجودها بديهي على العلّة التي وجودها أجلى وأظهر عند العقل فهو أرجح مما لم يكن كذلك ( شو ، فح ، 262 ، 10 )

ترجيح بحسب الدليل

- الترجيح بحسب الدليل . الذي يدلّ على عليّة الوصف لحكم الأصل ، كالنص ، والمناسبة والدوران . والسبر . والشبه . والإيماء . والطرد وغيرها ( اس ، مهس 3 ، 253 ، 2 )

ترجيح بحسب العلة

- الترجيح بحسب العلة قال وبالقطع بالعلة أو بالظن الأغلب وبأن مسلكها قطعي أو أغلب ظنّا والسير على المناسبة لتضمّنه انتفاء المعارض ، ويرجّح بطريق نفي الفارق في القياسين والوصف الحقيقي على غيره والثبوتي على العدمي ، والباعثة على الأمارة والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها ، والأكثر تعدّيا والمطّردة على المنقوضة والمنعكسة على خلافها والمطّردة فقط على المنعكسة فقط وبكونه جامعا للمحكمة مانعا لها على خلافه والمناسبة على الشبهية والضرورية الخمسة على غيرها والحاجية على التحسينية والتكميلية من الخمسة على الحاجبة والدينية على الأربعة ، وقيل بالعكس ، ثم مصلحة النفس ثم النسب ثم العقل ثم المال وبقوة موجب النقض من مانع أو فوات شرط على الضعف والاحتمال وبانتفاء المناسبة والعامة في المكلفين على الخاصة ( حا ، تلو 2 ، 317 ، 6 )

ترجيح بحسب الفرع

- الترجيح بحسب الفرع قال الفرع يرجّح المشاركة في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة وعين أحدهما على الجنسين وعين العلة خاصة على عكسه وبالقطع بها فيه ، ويكون الفرع بالنص جملة لا تفصيلا المنقول والمعقول يرجّح الخاص بمنطوقه والخاص لا بمنطوقه ، درجات الترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر والعام مع القياس يقدّم ( حا ، تلو 2 ، 318 ، 10 )

ترجيح بحسب اللفظ

- الترجيح بحسب اللفظ : ويقع بأمور : ( أولها ) فصاحة أحد اللفظين ، مع ركاكة الآخر . وهذا إن قبلنا كلّا منهما ، فإن لم نقبل الركيك ، كما صار إليه بعضهم ، لم يكن مما نحن فيه . . . ( ثانيها ) يرجّح الخاص على العام . . . ( ثالثها ) يقدّم العام الذي لم يخصّص على العام الذي خصّ . نقله إمام الحرمين عن المحقّقين ، وجزم به سليم وعلّلوه بأنّ دخول التخصيص يضعف اللفظ ، ولأنّه يصير به مجازا على قول . . . ( رابعها ) يتقدّم العام المطلق على العام الوارد على سبب ، إن قلنا : العبرة بعموم اللفظ لأنّه يوهنه ويحطّه عن رتبة العموم المطلق ، ومبنى الترجيح على غلبة الظنون . . . ( خامسها ) ترجيح الحقيقة على المجاز ، لتبادرها إلى الذهن ، وهذا ظاهر إذا لم يغلب المجاز ، فإن غلب كان أظهر دلالة منها ، فلا تقدّم الحقيقة عليه . ( سادسها ) أن يكون مجاز أحدهما أشبه بالحقيقة ، فيقدّم على ما مجازه يشبهها . ( سابعها ) المشتمل على الحقيقة العرفية أو الشرعية على المشتمل على الحقيقة اللغوية
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 435 | رفيق العجم