تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
والآخر فعلا فيقدّم القول لأن له صيغة والفعل لا صيغة له . الثالث لأنه يقدّم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك كضرب الأمثال ونحوها فإنها ترجّح العبارة على الإشارة . الرابع أنه يقدّم ما عمل عليه أكثر السلف على ما ليس كذلك لأن الأكثر أولى بإصابة الحق وفيه نظر لأنه لا حجّة في قول الأكثر ولا في عملهم ، فقد يكون الحق في كثير من المسائل مع الأقل ، ولهذا مدح اللّه القلّة في غير موضع من كتابه . الخامس أن يكون أحدهما موافقا لعمل الخلفاء الأربعة دون الآخر فإنه يقدّم الموافق وفيه نظر . السادس أن يكون أحدهما يتوارثه أهل الحرمين دون الآخر وفيه نظر . السابع أن يكون أحدهما موافقا لعمل أهل المدينة وفيه نظر . الثامن أن يكون أحدهما موافقا للقياس دون الآخر فإنه يقدّم الموافق . التاسع أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن دون الآخر فإنه يقدّم . العاشر أنه يقدّم ما فسّره الراوي له بقوله أو فعله على ما لم يكن كذلك ( صد ، أمل ، 208 ، 18 )

ترجيح بحسب الدال على عليّة

- الترجيح بحسب الدليل الدالّ على علية الوصف للحكم فهو على أقسام : ( القسم الأول ) أنها ترجّح العلّة التي ثبت علّيتها بالدليل القاطع على العلّة التي لم يثبت علّيتها بدليل قاطع وخالف في ذلك صاحب المحصول ولا وجه لخلافه . ( القسم الثاني ) أنها ترجّح العلّة التي ثبت علّيتها بدليل ظاهر على العلّة التي ثبت علّيتها بغيره من الأدلّة التي ليست بنص ولا ظاهر . ( القسم الثالث ) أنها ترجّح العلّة التي ثبت علّيتها بالمناسبة على العلّة التي ثبت علّيتها بالشبه والدوران لقوة المناسبة واستقلالها بإثبات العلّية وقيل بالعكس ولا وجه له . ( القسم الرابع ) أنها ترجّح العلّة الثابتة علّيتها بالمناسبة على العلّة الثابتة علّيتها بالسبر وقيل بالعكس ، قيل وليس هذا الخلاف في السبر المقطوع فإن العمل به متعيّن لوجوب تقديم المقطوع على المظنون بل الخلاف في السبر المظنون . ( القسم الخامس ) أنه ترجّح ما كان من المناسبة ثابتا بالضرورة الدينية على الضرورة الدنيوية . ( القسم السابع ) أنه يقدّم ما كان من المناسبة معتبرا نوعه في نوع الحكم على ما كان منها معتبرا نوعه في جنس الحكم وعلى ما كان منها معتبرا جنسه في نوع الحكم وعلى ما كان منها معتبرا جنسه في جنس الحكم ، ثم يقدّم المعتبر نوعه في جنس الحكم والمعتبر جنسه في نوع الحكم على المعتبر جنسه في جنس الحكم قال الهندي الأظهر تقديم المعتبر نوعه في جنس الحكم على علّته . ( القسم الثامن ) أنها تقدّم العلّة الثابتة علّيتها بالدوران على الثابتة علّيتها بالسبر وما بعده وقيل بالعكس . ( القسم التاسع ) أنها تقدّم العلّة الثابتة علّيتها بالشبه على العلّة الثابتة علّيتها بالضرورة ( شو ، فح ، 262 ، 15 )

ترجيح بحسب الدال على العلة

- الترجيح بحسب الدليل الدالّ على وجود العلّة فهو على أقسام : ( القسم الأول ) أنها تقدّم العلّة المعلومة سواء كان العلم بوجودها بديهيّا أو ضروريّا على العلّة التي ثبت وجودها بالنظر والاستدلال ، كذا قال جماعة وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجري الترجيح بين العلّتين المعلومتين إذا كانت إحداهما معلومة بالبداهة