تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
أنه يقدّم النهي على الأمر . التاسع عشر أنه يقدّم النهي على الإباحة . العشرون أنه يقدّم الأمر على الإباحة . الحادي والعشرون أنه يقدّم الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا . الثاني والعشرون أنه يقدّم المجاز على المشترك . الثالث والعشرون أنه يقدّم الأشهر في الشرع أو اللغة أو العرف على غير الأشهر فيها . الرابع والعشرون أنه يقدّم ما يدلّ بالاقتضاء على ما يدلّ بالإشارة وعلى ما يدلّ بالإيماء وبالمفهوم موافقة ومخالفة . الخامس والعشرون أنه يقدّم ما يتضمّن تخصيص العام على ما يتضمّن تأويل الخاص لأنه أكثر . السادس والعشرون أنه يقدّم المقيّد على المطلق . السابع والعشرون أنه يقدّم ما كان صيغة عمومه بالشرط الصريح على ما كان صيغة عمومه بكونه نكرة في سياق النفي أو جمعا معرفا أو مضافا ونحوهما . الثامن والعشرون أنه يقدّم الجمع المحلّي والاسم الموصول على اسم الجنس المعرّف باللام لكثرة استعماله في المعهود فتصير دلالته أضعف على خلاف معروف في هذا ( صد ، أمل ، 206 ، 5 )

ترجيح باعتبار المدلول

- الترجيح باعتبار المدلول وفيه أقسام : الأول أنه يقدّم ما كان مقرّرا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا وقيل بالعكس وإليه ذهب الجمهور واختار الأول الفخر الرازي والبيضاوي والحق ما ذهب إليه الجمهور . الثاني أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط فإنه أرجح . الثالث أنه يقدّم المثبت على المنفي نقله الجويني عن جمهور الفقهاء لأن مع المثبت زيادة علم وقيل بالعكس وقيل هما سواء واختاره في المستصفى . الرابع أنه يقدّم ما يفيد سقوط الحدّ على ما يفيد لزومه . الخامس أنه يقدّم ما كان حكمه أخفّ على ما كان حكمه أغلظ وقيل بالعكس . السادس أنه يقدّم ما لا تعمّ به البلوى على ما تعمّ به . السابع أن يكون أحدهما موجبا لحكمين والآخر موجبا لحكم واحد فإنه يقدّم موجب الحكمين لاشتماله على زيادة . الثامن أنه يقدّم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي وقيل بالعكس . التاسع أنه يقدّم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد ( صد ، أمل ، 208 ، 3 )

ترجيح بالإسناد

- الترجيح بالإسناد فله اعتبارات أولها - بكثرة الرواة . . . ثانيها - بقلّة الوسائط وعلّو الإسناد . . . ثالثها - تقدّم رواية الكبير على رواية الصغير . . . ورابعها بفقه الراوي . . . خامسها - بعلمه بالعربية . . . سادسها - الأفضلية . . . سابعها - حسن الاعتقاد . . . ثامنها - كون الراوي صاحب الواقعة . . . تاسعها - كون أحدها مباشر لما رواه . . . عاشرها - الأقرب إلى الرسول على غيره ( زر ، بحر 6 ، 150 ، 1 )

ترجيح بالحكم

- الترجيح بالحكم ، وهو بأمور ، الأول يرجّح الخبر المبقي لحكم الأصل . أي المقرّر لمقتضى البراءة الأصلية ، على الخبر الناقل لذلك الحكم . أي الرافع ( اس ، مهس 3 ، 242 ، 3 )

ترجيح بحسب أمور خارجة

- الترجيح بحسب أمور خارجة وفيه أقسام : الأول أنه يقدّم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر . الثاني أن يكون أحدهما قولا