وشهرته ، وشهرة نسبه وعدم التباس اسمه وتأخّر إسلامه ( اس ، مهس 3 ، 225 ، 1 )
ترجيح الأقيسة
- ترجيح الأقيسة . قال الباجي يترجّح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته أو لأنه يعود على أصله بالتخصيص أو علته مطّردة منعكسة ، أو شهد لها أصول كثيرة ، أو يكون أحد القياسين فرعه من جنس أصله ، أو علته متعدّية أو يعمّ فروعها أو هي أعمّ أو هي منتزعة من أصل منصوص عليه أو أقل أوصافا والقياس الآخر ليس كذلك ( قر ، نقح ، 425 ، 10 )
- ترجيح الأقيسة يرجّح أحد القياسين من وجوه :
( 1 ) بتعليل أصله بالوصف الحقيقي ، لأنه متّفق عليه فتقل فيه المقدمات الظنية . ( 2 ) وبتعليله بالحكمة . أما بالنسبة إلى التعليل بالعدم ، فلأن العلم بالعدم لا يدعو إلى الحكم ما لم يعلم اشتماله على الحكمة والمصلحة ، وقضية هذا رجحانه على التعليل بالوصف ، ولكن ترجّح ذلك عليه لكونه أضبط ( رم ، تحص 2 ، 271 ، 2 )
ترجيح باعتبار المتن
- الترجيح باعتبار المتن وفيه أقسام : الأول أن يقدّم الخاص على العام ، كذا قيل ولا يخفاك أن تقديم الخاص على العام بمعنى العمل به فيما تداوله العمل بالعام فيما بقي ليس من باب الترجيح بل من باب الجمع وهو مقدّم على الترجيح . الثاني أن يقدّم الأفصح على الفصيح لأن الظنّ بأنه لفظ النبي صلى اللّه عليه وسلم أقوى وقيل لا ترجيح بهذا لأن البليغ يتكلّم بالأفصح والفصيح . الثالث أنه يقدّم العام الذي لم يخصّص على العام الذي قد خصّص كذا نقله الجويني عن المحقّقين وجزم به سليم الرازي . الرابع أنه يقدّم العام الذي لم يرد على سبب على العام الوارد على سبب قاله الجويني في البرهان والكيا وأبو إسحق الشيرازي في اللمع وسليم الرازي في التقريب والرازي في المحصول . الخامس أنها تقدّم الحقيقة على المجاز إذا لم يغلب المجاز . السادس أنه يقدّم المجاز الذي هو أشبه بالحقيقة على المجاز الذي لم يكن كذلك . السابع أنه يقدّم ما كان حقيقة شرعية أو عرفية على ما كان حقيقة لغوية . الثامن أنه يقدّم ما كان مستغنيا عن الإضمار في دلالته على ما هو مفتقر إليه .
التاسع أنه يقدّم الدالّ على المراد من وجهين على ما كان دالّا عليه من وجه واحد . العاشر أنه يقدّم ما دلّ على المراد بغير واسطة على ما دلّ عليه بواسطة . الحادي عشر أن يقدّم ما كان فيه الإيماء إلى علّة الحكم على ما لم يكن كذلك لأن دلالة المعلّل أوضح من دلالة غير المعلّل . الثاني عشر أن يقدّم ما ذكرت فيه العلّة مقدّمة على ما ذكرت فيه متأخّرة وقيل بالعكس .
الثالث عشر أنه يقدّم ما ذكر فيه معارضة على ما لم يذكر كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها على الدالّ على تحريم الزيارة مطلقا .
الرابع عشر أنه يقدّم المقرون بالتهديد على ما لم يقرن به . الخامس عشر أنه يقدّم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن . السادس عشر أنه يقدّم ما كان مقصودا به البيان على ما لم يقصد به . السابع عشر أنه يقدّم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة وقيل بالعكس ولا يرجّح أحدهما على الآخر والأول أولى . الثامن عشر