تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
بالاتفاق كما نقله إمام الحرمين . ( الثالث ) اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلا في وقت النداء مع الإذن به في غيره ( شو ، فح ، 254 ، 13 ) - ( في الترجيح ) : يرجّح الحدّ المشتمل على الألفاظ الصريحة الدالّة على المطلوب بالمطابقة أو التضمّن على الحدّ المشتمل على الألفاظ المجازية أو المشتركة أو الغريبة أو المضطربة وعلى ما دلّ على المطلوب بالالتزام ، لأن الأول قريب إلى الفهم بعيد عن الخلل والاضطراب ( شو ، فح ، 264 ، 8 ) - ( في الترجيح ) يقدّم الحدّ المشتمل على الذاتيات على المشتمل على العرضيات لإفادة الأول تصوّر حقيقة المحدود دون الثاني ( شو ، فح ، 264 ، 12 ) - ( في الترجيح ) يقدّم ما كان مدلوله أعمّ من مدلول الآخر لتكثير الفائدة ، وقيل بل يقدّم الأخصّ للاتفاق على ما تناوله ( شو ، فح ، 264 ، 13 ) - ( في الترجيح ) يقدّم ما كان موافقا لنقل الشرع واللغة على ما لم يكن كذلك لكون الأصل عدم النقل ( شو ، فح ، 264 ، 14 ) - ( في الترجيح ) يقدّم ما كان أقرب إلى المعنى المنقول عنه شرعا أو لغة ( شو ، فح ، 264 ، 15 ) - إذا دلّ دليل على ثبوت شيء والآخر على انتفائه فإما أن يتساويا في القوة أو لا وعلى الثاني إما أن يكون زيادة أحدهما بما هو بمنزلة التابع أو لا ففي الصورة الأولى معارضة ولا ترجيح وفي الثانية معارضة مع ترجيح وفي الثالثة لا معارضة حقيقة فلا ترجيح لابتنائه على التعارض المبني على التماثل ، وحكم الصورتين الأخيرتين أن يعمل بالأقوى ويترك الأضعف لكونه في حكم العدل بالنسبة إلى الأقوى ( عا ، نسم ، 133 ، 12 ) - الترجيح . . . وهو عبارة عن فضل أحد المثلين . قيل في هذه العبارة تسامح لأن ما ذكره معنى الرجحان لا الترجيح وأشار الشارح إلى جوابه بتقدير لفظ بيان بأنه على حذف مضاف . ( قوله لا بكثرة العدد ) لأنه لا رجحان فيه إذ الترجيح لغة إظهار زيادة أحد المثلين على الآخر وصفا لا أصلا من قولك رجحت الوزن إذا زدت جانب الموزون حتى مالت كفّته فلا بدّ من قيام التمائل أولا ثم ثبوت الزيادة بما هو بمنزلة التابع والوصف بحيث لا تقوم به المماثلة ابتداء ولا تدخل تحت الوزن منفردا عن المزيد عليه قصدا في العادة ( عا ، نسم ، 162 ، 29 ) - القياس فيقع فيه الترجيح بحسب أصله أو فرعه أو علّته أو أمر خارج عنه ( عا ، نسم ، 163 ، 8 ) - التعارض كما يقع بين الأقيسة فيحتاج إلى الترجيح كذلك يقع بين وجوه الترجيح بأن يكون لكل من القياسين ترجيح من وجه . ( قول المصنّف أحقّ منه في الحال ) أي بوصف قائم في الذات على مضادة الأولى أي مخالفته وإنما قيّدنا به لأنه لو كان على موافقته لا يحتاج إلى الترجيح ( عا ، نسم ، 163 ، 26 ) - الترجيح فهو تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر والقصد منه تصحيح الصحيح وإبطال الباطل ( صد ، أمل ، 201 ، 8 ) - للترجيح شروط . الأول التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 428 | رفيق العجم