التغليظ ( بد ، بدخ 3 ، 234 ، 12 )
- الترجيح بحسب دليل العلية وهي الطرق الدالّة على علية الوصف في الأصل ، وهي على ما أورده المصنّف إما نقلية أو عقلية . والنقلية إما نص . وإما إجماع ، والنص إما قاطع وإما ظاهر ، والعقلية خمسة : وهي المناسبة والدوران . والسبر . والسنّة . والطرد . ولم يذكر الإجماع من النقلية . وتنقيح المناط من العقلية ( بد ، بدخ 3 ، 250 ، 1 )
- الترجيح بحسب دليل الحكم ، أي حكم الأصل ، وبيانه أنّ دليل حكم الأصل في القياسين إن كان قطعيّا امتنع الترجيح . . . من أنّ الترجيح لا يجري في القطعيات ، وإن كان دليل حكم أصل أحدهما قطعيّا دون الآخر .
تعيّن العمل به ، وإن كان الدليل في كل منهما ظنّيّا فيكون إمّا نصّا كتابا ، أو سنّة أو إجماعا ، . . . من أنّ دليل حكم الأصل لا يكون قياسا ، وإذا كان كذلك فيرجّح النص أي القياس الثابت حكم أصله بالنص على ما ثبت الحكم فيه بالإجماع ، ثم يعمل الإجماع لأنّه أي الإجماع فرعه ، أي النص ، لأنّ حجية الإجماع تثبت بالنص ، والأصل على الفرع ( بد ، بدخ 3 ، 257 ، 1 )
- الترجيح تقوية أحد الدليلين بوجه من وجوه الترجيح الآتي بعضها فيكون راجحا وتعبيري بالدليلين أولى من تعبيره بالطريقين ، ( والعمل بالراجح واجب ) وبالمرجوح ممتنع سواء أكان الرجحان قطعيّا أم ظنيّا ( في الأصحّ ) ، وقيل لا يجب إن كان الرجحان ظنيّا فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجّح القطعي وقيل يخيّر بينهما في العمل إن كان الرجحان ظنيّا ، ( ولا ترجيح في القطعيات ) إذ لا تعارض بينها وإلّا لاجتمع المتنافيان . . . وكذا لا ترجيح في القطعي مع الظنّي غير النقليين ( نص ، لب ، 141 ، 21 )
- الترجيح اقتران الامارة بما تقوى الأمارة به على معارضها فتغلبه فيعمل بها دونه ( وهو ) أي هذا المعنى ( وإن كان ) هو ( الرجحان وسبب الترجيح ) لا نفسه ، لأنّه جعل أحد المتعادلين راجحا بإظهار فضل فيه ( فالترجيح ) أي هذا الترجيح ( اصطلاحا ) فهو حقيقة عرفية خاصة فيه ، ومجاز لغوي من تسمية الشيء باسم مسبّبه . ( والأمارة ) أي اعتبار الأمارة التي هي دليل ظنّي ، لأنّ القطعي من الأدلّة ( لأنّه لا تعارض مع قطع ) والترجيح ما يتخلّص به من التعارض ( با ، يسر 3 ، 153 ، 13 )
- الترجيح ( فعل ) المجتهد ( إظهار الزيادة لأحد المتماثلين على الآخر مما لا يستقلّ ) ( با ، يسر 3 ، 153 ، 26 )
- التعادل فهو التساوي وفي الشرع استواء الأمارتين ، وأما الترجيح فهو إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين أو جعل الشيء راجحا ويقال مجازا لاعتقاد الرجحان . وفي الاصطلاح اقتران الأمارة بما تقوى بها على معارضتها ، قال في المحصول الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر ، وإنما قلنا طرفين لأنّه لا يصحّ الترجيح بين الأمرين إلا بعد تكامل كونهما طرفين أو انفرد كل واحد منهما فإنه لا يصحّ ترجيح الطرف على ما ليس بطرف انتهى ( شو ، فح ، 254 ، 3 )
- للترجيح شروط : ( الأول ) التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث الدلالة . ( الثاني ) التساوي في القوة فلا تعارض بين المتواتر والآحاد بل يقدّم المتواتر
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 427
مساهمون: رفيق العجم
ص٤٢٧