تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
إلى القطع ( اس ، مهس 3 ، 223 ، 1 ) - ترجّح مصلحة الدين ، ثم النفس . ثم النسب . ثم العقل ثم المال ( اس ، مهس 3 ، 255 ، 13 ) - الترجيح فله طريقان : أحدهما عام والآخر خاص ( شط ، وفق 4 ، 263 ، 2 ) - إذا وقع الترجيح بذكر الفضائل والخواص والمزايا الظاهرة التي يشهد بها الكافّة فلا حرج فيه ، بل هو ممّا لا بدّ منه في هذه المواطن ، أعني عند الحاجة إليه ( شط ، وفق 4 ، 266 ، 12 ) - الترجيح في اللغة جعل الشيء راجحا أي فاضلا زائدا ويطلق مجازا على اعتقاد الرجحان ، وفي الاصطلاح بيان الرجحان أي القوة التي لأحد المتعارضين على الآخر وهذا معنى قولهم هو اقتران الدليل الظنّي بأمر يقوى به على معارضه واشترط أن يكون تابعا حتى لو قوي أحدهما بما هو غير تابع له لا يكون رجحانا فلا يقال النص راجح على القياس لعدم التعارض ، وهذا مأخوذ من معناه اللغوي وهو إظهار زيادة أحد المثلين على الآخر وصفا لا أصلا من قولك رجحت الوزن إذا زدت جانب الموزون حتى مالت كفّته فلا بدّ من قيام التماثل أولا ثم ثبوت الزيادة بما هو بمنزلة التابع والوصف بحيث لا تقوم به المماثلة ابتداء ( تف ، وضح 2 ، 103 ، 6 ) - التعارض كما يقع بين الأقيسة فيحتاج إلى الترجيح كذلك يقع بين وجوه الترجيح بأن يكون لكل من القياسين ترجيح من وجه فيقدّم الترجيح بالذات على الترجيح بالحال لوجهين : أحدهما أنّ الحال يقوم بالغير وما يقوم بالغير فله حكم العدم بالنظر إلى ما يقوم بنفسه . وثانيهما أنّ الذات أسبق وجودا من الحال فيقع به بالترجيح أولا فلا يتغيّر بما يحدث بعده ( تف ، وضح 2 ، 114 ، 25 ) - الترجيح فهو معارضة في حكم المسألة ، وكيفية توجيهه أن يقال : موجب ما ذكرنا من الدليل راجح على ما ذكرتم ويبيّنه بطريقه ، فلو لم يثبت موجبه للزم الترك بالدليل الراجح ، وإنّه ممتنع . وللخصم أن يمنع أنّه غير الأول ، لأنّه شرط الغير أن يكون مغايرا له ذاتا ، بمعنى أنّه يمكن وجود كل منهما بدون الآخر ، احترازا من المطلق والمقيّد ، فإن كان من المستدلّ فهو معارضته لما اعترض به المعترض ، لأنّ المعارضة عبارة عن إقامة دليل يوقف به دليل خصمه . والترجيح كذلك ( زر ، بحر 5 ، 351 ، 5 ) - الترجيح وهو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بما ليس ظاهرا . مأخوذ من رجحان الميزان . وفائدة القيد الأخير أنّ القوة لو كانت ظاهرة لم يحتج إلى الترجيح . قال إلكيا : الترجيح إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر وضعا لا أصلا . مأخوذ من رجحّت الوزن إذا زدت جانب الموزون حتى مالت كفّته . ولو أفردت الزيادة على الوزن لم يقم بها الوزن في مقابلة الكفّة الأخرى . قلت : هذا حدّ للمرجّح لا للترجيح . وقيل : بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله ليعمل بالأقوى . ورجّح على الأول ، لأنّ الترجيح يجري في الظواهر والأخبار تارة ، وفي المعاني أخرى ( زر ، بحر 6 ، 130 ، 2 ) - يقع الترجيح بوجوه ذكرها الشافعي : أحدها - بكثرة الرواة ، على اختلاف القولين . ثانيها - بالنقل ، فإنّه يكون أحدهما موافقا لما قبل الشرع ، والآخر ناقلا ، فيقدّم ، لأنّ معه زيادة ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 425 | رفيق العجم