كما لو شهدا بأنّ هذه الدار لزيد خلّفها لورثته ، وشهد آخران بأنّه باعها من عمرو ، تقدّم بيّنة البيع ، لأنّ أولئك بنوا على الحال الأول .
ثالثها - أن يتقدّم أحدهما ، فالمتأخّر أولى ، لقول ابن عباس : كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث . رابعها - أن يكون أحدهما أشبه باستعمال الصحابة . خامسها - أن يكون أحدهما أشبه باستعمال الفقهاء . سادسها - أن يكون أحدهما أشبه بظاهر القرآن ، لأنّ السنن أكثرها لها أصل في الكتاب إما نصّا أو استدلالا . سابعها - أن يكون أشبه بالقياس ( زر ، بحر 6 ، 139 ، 8 )
- ( الترجيح ) يرجّح الحديث المتّفق على رفعه إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم على المختلف في رفعه ، والمتّفق على وقفه ، كتقديم حديث عبادة في ( لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ) على حديث جابر ( كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج إلّا أن يكون وراء الإمام ) فإنّه موقوف في " الموطأ " ( زر ، بحر 6 ، 159 ، 17 )
- ( الترجيح ) يرجّح الخبر المؤدّى بلفظ النبي صلى اللّه عليه وسلم على المروي بمعناه ( زر ، بحر 6 ، 159 ، 21 )
- ( الترجيح ) يرجّح الخبر الذي اتّفقت رواته على أنّه من لفظ النبي صلى اللّه عليه وسلم على الخبر الذي اختلف فيه : هل هو من لفظه أو هو مدرج من لفظ غيره ؟ كخبر السعاية وما يعارضه في العتق ، قاله الأستاذ أبو منصور ( زر ، بحر 6 ، 159 ، 24 )
- ( الترجيح ) يرجّح الخبر الذي حكى الراوي سبب وروده على من لم يحكه ، لزيادة الاهتمام من الحاكي ، كما رجّح الشافعي رواية ميمونة في النكاح وهو حلال ، على رواية ابن عباس ( زر ، بحر 6 ، 160 ، 3 )
- قيل الترجيح التعديل أي قوله وقيل بل التعديل مقدّم فلا يعرف قائل بتقديم التعديل مطلقا ( أم ، قرر 2 ، 258 ، 4 )
- الترجيح في اللغة جعل الشيء راجحا أي فاضلا زائدا ، وفي الاصطلاح بيان الرجحان أي القوة التي لأحد المتعارضين على الآخر وهذا معنى قولهم هو اقتران الدليل الظني بأمر يقوى به على معارضة ، واشترط أن يكون تابعا حتى لو قوي أحدهما بأمر ذاتي غير تابع له لا يكون رجحانا ( مل ، مرق 2 ، 370 ، 8 )
- الترجيح لغة جعل الشيء راجحا ، ويقال مجازا الاعتقاد والرجحان ، واصطلاحا تقوية إحدى الأمارتين ، أي الدليلين الظنّيين ، على الأخرى ليعمل بها ، أي بالأمارة التي صارت أقوى بالتقوية ( بد ، بدخ 3 ، 211 ، 4 )
- الترجيح بعد التعارض إذ لا تعارض بينها أي القطعيين ، إلّا أي لو تعارضا لم يكن العمل بأحدهما دون الآخر لامتناع الترجيح من غير مرجّح ، وحينئذ ارتفع النقيضان إن لم يعمل بشيء منها ، واجتمعا إن عمل بهما ( بد ، بدخ 3 ، 212 ، 7 )
- الترجيح بوقت وروده ، أي الخبر فترجّح المدنيات أي الأخبار الواردة وقت كونه عليه السلام في المدينة على الكتاب . لأنّ أكثر المدنيات بعد الهجرة وأكثر الكتاب قبل الهجرة ، وكذا الكلام في الآيات ، ويرجّح الخبر المشعر بعلو شأن الرسول عليه الصلاة والسلام ، على ما لا يدلّ عليه ، أو الظاهر تأخّر الأول عن الثاني ، لأنّ علوّ شأنه وإظهار دينه على الأديان كلها كان في آخر أمره ، ويرجّح الخبر المتضمّن للتخفيف ، على ما يتضمّن
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 426
مساهمون: رفيق العجم
ص٤٢٦