تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
( بخ ، بزد 4 ، 133 ، 16 ) - أصل الترجيح بالتفسير الذي ذكرناه رجحان الميزان أي هو مأخوذ منه فإنه عبارة عن زيادة بعد ثبوت المعادلة بين كفّتي الميزان وتلك الزيادة على وجه لا يقوم بها المماثلة ابتداء ولا تدخل تحت الوزن منفردة عن المزيد عليه قصدا في العادة ( بخ ، بزد 4 ، 133 ، 27 ) - ( الترجيح ) في الشرع عبارة عن إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حجّة معارضة . وهو معنى قول صاحب " الميزان " الترجيح أن يكون لأحد الدليلين زيادة قوة مع قيام التعارض ظاهرا وعبارة بعض الأصوليين : إنه تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر . وفسّره بعضهم بأنه عبارة عن اقتران أحد الصالحين احتراز عما لا يكون أحدهما أو كلاهما صالحي الدلالة . وقوله : مع تعارضهما احتراز عن الصالحين اللذين لا تعارض بينهما إذ الترجيح إنما يكون مع التعارض لا مع عدمه ( بخ ، بزد 4 ، 134 ، 17 ) - المقصود من الترجيح قوة الظن الصادر عن إحدى الأمارتين المتعارضتين وقد حصلت قوة الظن في الدليل الذي عارضه دليل آخر مثله في إثبات الحكم فيترجّح على الآخر . ألا ترى أن العلة المنتزعة من أصول تترجّح على المنتزعة من أصل واحد لتقويها بكثرة أصولها بالعلل المنتزعة من أصول وكلها يدلّ على حكم واحد تكون أولى بالترجّح من العلة الواحدة من المنتزعة من أصل واحد لتقويها بكثرتها في أنفسها وكثرة أصولها أيضا ( بخ ، بزد 4 ، 136 ، 6 ) - الوجوه التي بها يقع الترجيح على وجه الصحة فأربعة : أحدها الترجيح بقوة الأثر يعني إذا كان أحد القياسين المؤثرين المتعارضين أقوى تأثيرا من الأخر كان راجحا عليه وسقط العمل به . فأما إذا لم يكن أحدهما مؤثّرا فلا يكون حجّة فلا يتأتّى الترجيح ( والثاني قوة ثباته ) أي ثبات الوصف المؤثّر على الحكم المشهود به والمراد به أن يكون وصف أحد القياسين ألزم للحكم المتعلّق به من وصف القياس الآخر لحكمه . ( والثالث بكثرة أصوله ) أي أصول أحد القياسين أو أصول الوصف . ( والرّابع الترجيح بالعدم ) أي عدم الحكم ( بخ ، بزد 4 ، 142 ، 11 ) - الترجيح بالذات أقوى من الترجيح بالحال عند تعارض الترجيحين ( بخ ، بزد 4 ، 166 ، 27 ) - إذا تعارضت ( الأدلّة ) فإن لم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر فهو التعادل . وإن كان فهو الترجيح ( اس ، مهس 3 ، 205 ، 4 ) - الكتاب والإجماع لا يجري فيهما الترجيح ( اس ، مهس 3 ، 205 ، 8 ) - الترجيح تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها ( اس ، مهس 3 ، 211 ، 3 ) - إذا تعارض نصان وتساويا في القوة والعموم ، وعلم المتأخّر فهو ناسخ . وإن جهل فالتساقط أو الترجيح ، وإن كان أحدهما قطعيّا أو أخصّ مطلقا عمل به . وإن تخصّص بوجه طلب الترجيح ( اس ، مهس 3 ، 217 ، 8 ) - يجوز الترجيح بكثرة الأدلّة . لأنّ كل واحد من الدليلين يفيد ظنّا ، وإلّا لم يكن دليلا ، والظنّ الحاصل من أحدهما غير الظنّ الحاصل من الآخر . لاستحالة اجتماع المؤثّرين على أثر واحد ، ولا شكّ أنّ الظنّين أقوى من الظنّ الواحد ، والعمل بالأقوى واجب لكونه أقرب