- الترجيح في أدلّة الأحكام إذا وقع فيها التعارض بالاستعمال والترتيب ؛ فإن كان في نصّين لا يمكن ترتيبهما فإن علم التاريخ فيهما نسخ المتقدّم منهما بالمتأخّر ؛ وإن لم يعلم التاريخ وكانا من القرآن : أحدهما مكّي ، والآخر مدنيّ : قدم المدني على المكّي ؛ لأنّ نسخ الكتاب بالمدنيات أكثر من نسخ المدنيّ بالمكّي . ولأنّ المكّي أقرب إلى كونه منسوخا بالمدنيّ . وإن كانا من الآثار عن النبي عليه السلام ولم يعلم فيهما التاريخ وكان أحد الراويين متقدّم الإسلام ؛ والآخر تأخّر إسلامه عنه : قدم رواية متأخّر الإسلام لأنّه أقرب إلى كونه ناسخا ؛ ولأنّ الغالب أنّه سمع منه صلى اللّه عليه آخرا ( جون ، جهك ، 451 ، 15 )
- اختلفوا في المتقابلين هل يقع الترجيح لأقدمهما على الآخر بالنفي والإثبات ؟ فمنهم من قال : الإثبات أولى من النفي في الألفاظ دون العلل . ومنهم من قال : الإثبات فيهما جميعا أولى من النفي . ومنهم من قال : النفي في الجميع أولى من الإثبات ( جون ، جهك ، 472 ، 8 )
- قد يقع الترجيح لأحد التعليق على الآخر بالظاهر والواجب ( جون ، جهك ، 490 ، 6 )
- قد يكون القياس بحيث يكون الفرع بالحكم أولى من الأصل في ذلك الحكم ويسمّى ذلك - : قياس الأولى . ويكون ذلك من جملة قياس معنى الأصل ؛ لكنّه يتقدّم في الترجيح على كل قياس ( جون ، جهك ، 494 ، 16 )
- الترجيح يطلب لإحدى العلّتين عند تعارضهما ، ولا يبيّن تعارضهما إلّا وتكون كل واحد منهما مما يمكن عكسها في أصل الأخرى فتتضمّن كل واحدة منهما الجمع والفرق - : جمع بين أصلها وفرعها - وفرّق فيما يعارضها بين أصلها وفرعها ؛ فإذا وحّد هذا تحقّق التعارض بينهما حينئذ طلب الترجيح لتقديم أحدهما - والترجيح ابتداء قط لا يجب إلّا على المستوفي ( جون ، جهك ، 515 ، 4 )
- متى ضاق عليك باب الترجيح فانظر في أصول العلل ، فتجعل الأصول أوصافا ، والأوصاف في بعضها أصولا ، فتنهال عليك العلل والفروق ، فتنفتح عليك أبواب الترجيح أيضا ، ويمكنك أن يحصل لك الترجيح بالنظر في أوصاف الأصول ( جون ، جهك ، 522 ، 18 )
- الترجيح لغة إظهار فضل في أحد جانبي المعادلة وصفا لا أصلا ، فيكون عبارة عن مماثلة يتحقّق بها التعارض ، ثم يظهر في أحد الجانبين زيادة على وجه لا تقوم تلك الزيادة بنفسها فيما تحصل به المعارضة أو تثبت به المماثلة بين الشيئين ( سر ، صوس 2 ، 249 ، 14 )
- ما يقع به الترجيح في الحاصل أربعة : أحدها قوة الأثر ، والثاني قوة الثبات على الحكم المشهود به ، والثالث كثرة الأصول ، والرابع عدم الحكم عند عدم العلة ( سر ، صوس 2 ، 253 ، 2 )
- ( الترجيح ) ترجيح أمارة على أمارة في مظان الظنون ( غز ، من ، 426 ، 5 )
- الترجيح على ضربين : ترجيح يرجع إلى الإسناد ، وترجيح يرجع إلى المتن . فأما الترجيح في الإسناد : فيكون بكثرة الرواة ، وبأحوال الرواة . والترجيح في المتن : بما يرجع إلى لفظ الخبر ، وبألّا يرجع إلى لفظه
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 422
مساهمون: رفيق العجم
ص٤٢٢