على الآخر ( بص ، مع 2 ، 844 ، 16 )
- الفائدة في الترجيح ، فهي أن يقوى الظن الصادر عن إحدى الأمارتين عند تعارضهما .
ولذلك لا يصحّ الترجيح بين الأدلة ، لأنها لا تتعارض . لأن تعارضها موقوف على تنافي مدلولاتها . وفي تعارضها ثبوت مدلولاتها على تنافيها . ولأن الأدلة لا تقتضي الظن ( بص ، مع 2 ، 845 ، 1 )
- الترجيح : بيان مزية أحد الدليلين على الآخر ( بج ، حكف 1 ، 53 ، 8 )
- التّرجيح في أخبار الآحاد يراد لقوة غلبة الظّنّ بأحد الخبرين عند تعارضهما . والدّليل على ذلك : إجماع السّلف على تقديم بعض أخبار الآحاد على بعض ( بج ، حكف 2 ، 645 ، 9 )
- الترجيح : فهو التمييل . وقيل : هو تقوية أحد المتعارضين . وقيل : هو التسبيق لأحد المتعارضين . وقيل : هو التفويت لأحد المتنافيين . وقيل : هو تغليب أحد المتقابلين ( جون ، جهك ، 69 ، 13 )
- الدليل على صحّته وثبوته ( الترجيح ) - في الجملة - ما تقرّر من اتّفاق العقلاء والعلماء على تقديم الأمر على غيره بفضيلة يختصّ بها أحدهما : ألا تراهم - يؤثّرون أقرب الأمور إلى المطلوب عند الاشتباه وأخصّها بالصواب عند الالتباس ؛ فيقدّمون في مهماتهم تدبير أحسن الناس رأيا وفي معرفة ما غاب عن حواسهم :
أصدقهم خبرا ، وأوثقهم قولا ، وأسدّهم حالا - وما هذا إلّا صرف الترجيح ( جون ، جهك ، 440 ، 7 )
- لسنا بالترجيح نثبت موضع المنازعة ؛ لكنّا نقدّم به عند التعارض في الأدلّة بعضا فيسقط به سواها ؛ لاختصاصه بزيادة انفرد عنها ما عارضه ( جون ، جهك ، 443 ، 8 )
- إذا لم يكن الترجيح في نفسه دلالة ؛ كيف صير ما ليس بدلالة عند التعارض دلالة ؟ قيل :
الترجيح ليس يصيّر ما ليس بدلالة ؛ لكن عند التعارض التبس عين الحجّة بما ليس بحجّة ؛ والترجيح زيادة انضافت إلى أحد المتقابلين ، وصار وصفا فيه ؛ فأخرج الآخر عن أن يقابله ؛ فسقط ما يوهم مقابلته له ؛ فبقي دلالة بلا مقابل يقدّم به قول صاحبها ( جون ، جهك ، 444 ، 6 )
- الترجيح كالتزكية والمزكّى لا بدّ من أن يكون في موضع الحجّة ، وإن لم يكن في إثبات المدّعى فيه حجّة ( جون ، جهك ، 446 ، 17 )
- الاستحسان ، فإن كان المراد به المشهور من مذاهب أهل الكوفة فلا يصلح للترجيح ( جون ، جهك ، 447 ، 15 )
- الوصف الذي به يختصّ الترجيح مختصّ بماذا ؟ بالحكم أو بالدليل ، أو بالمستدلّ ؟ قيل :
لا بدّ من أن يكون للترجيح تأثير وتعلّق بالحكم ، أو بأحد الدليلين ؛ فهذا وجه اختصاصه بكونه ترجيحا لما هو ترجيح له ؛ فبعد هذا يجوز أن يكون نصفه في الدليل أو نصفه في ناصب الدليل أو نصفه يكون في تأويل الدليل . واعلم أنّ الترجيح لا يدخل فيما يوجب العلم والقطع ؛ وإنّما يدخل فيما يوجب العمل دون العلم ؛ لأنّ دخوله عند التعارض للتقديم ، وما طلب فيه العلم استحال فيه التعارض حتى إذا حصل التعارض علم أنّ الدليل غيرهما . وأيضا فإنّ الترجيح لتغليب الظنّ وذلك محال فيما كلّف فيه العلم . وأيضا فإنّ الترجيح لتقريب الأمارة إلى المطلوب ، وما يطلب فيه القطع لا يكتفى فيه بالتقريب ( جون ، جهك ، 449 ، 5 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 421
مساهمون: رفيق العجم
ص٤٢١