تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
مسمّى واحد باعتبار معنى واحد فيخرج عن هذا دلالة اللفظين على مسمّى واحد لا باعتبار واحد بل باعتبار صفتين : كالصارم والمهند ، أو باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح والناطق . والفرق بين الأسماء المترادفة والأسماء المؤكّدة أن المترادفة تفيد فائدة واحدة من غير تفاوت أصلا وأما المؤكّدة فإن الاسم الذي وقع به التأكيد يفيد تقوية المؤكّد أو رفع توهّم التجوّز أو السهو أو عدم الشمول ( شو ، فح ، 17 ، 30 ) - الترادف وهو توالي الألفاظ المفردة الدالّة على مسمّى واحد باعتبار معنى واحد فيخرج عن هذا دلالة اللفظين على شيء واحد لا باعتبار واحد بل باعتبار صفتين كالصارم والمهند أو باعتبار الصفة وصفة الصفة كالفصيح والناطق ، والفرق بين الأسماء المترادفة والأسماء المؤكّدة أن المترادفة تفيد فائدة واحدة من غير تفاوت أصلا وأما المؤكّدة فإن الاسم الذي وقع به التأكيد يفيد تقوية المؤكّد أو دفع التجوّز أو السهو أو عدم شمول . وقد ذهب الجمهور إلى إثبات الترادف في اللغة العربية وهو الحق وسببه إما تعدّد الواضع أو توسيع دائرة التعبير وتكثير وسائله وهو المسمّى عند أهل البيان بالافتنان أو تسهيل مجال النظم والنظر وأنواع البديع ، ولم يأت المانعون لوقوعه في اللغة بحجّة مقبولة في مقابلة ما هو معلوم بالضرورة من وقوع الترادف في لغة العرب مثل الأسد والليث والحنطة والقمح والجلوس والقعود وهذا كثير جدّا ( صد ، أمل ، 12 ، 7 )

ترادف خلاف الأصل

- الترادف خلاف الأصل فإذا دار اللفظ بين كونه مترادفا أو متباينا فحمله على المتباين أولى ، لأنّ القصد الإفهام فمتى حصل بالواحد لم يحتج إلى الأكثر ، لئلّا يلزم تعريف المعرّف ، ولأنّه يوجب المشقّة في حفظ تلك الألفاظ ( زر ، بحر 2 ، 108 ، 15 )

ترتّب

- في الترتّب لو فرض محالا إمكان الجمع بين الضدّين فإنه لا يكون المطلوب إلا الأهم ولا يقع المهم في هذا الحال على صفة المطلوبية أبدا ، لأن طلبه حسب الفرض مشروط بترك الأهم فمع فعله لا يكون مطلوبا ( مظ ، مصف 1 ، 277 ، 23 ) - معنى الترتّب المقصود هو اشتراط الأمر بالمهم بترك الأهم ، وهذا الاشتراط حاصل فعلا بمقتضى الدليلين ، مع ضمّ حكم العقل بعدم إمكان الجمع بين امتثالهما معا ، وبتقديم الراجح على المرجوح الذي لا يرفع إلا إطلاق دليل المهم ، فيبقى أصل دليل الأمر بالأهم على حاله في صورة ترك الأهم فيكون الأمر الذي يتضمّنه الدليل مشروطا بترك الأهم ( مظ ، مصف 1 ، 278 ، 12 )

ترتيب

- وجوب الأشياء على المكلّف قد يكون على التخيير ، وقد يكون على الترتيب . أما الأول : فقد يكون الجمع بينهما حراما كالتزويج من الكفئين ، وقد يكون مباحا كستر العورة بثوب بعد ثوب ، وقد يكون ندبا ، كخصال الكفارة . . . وأما الثاني : فقد يكون الجمع حراما كالمضطرّ الواحد مذكاة وميتة كذا مثله في " المحصول " ، وفيه نظر ، لأنّ الحرام إنّما هو