تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
في تعليل كون ذلك حجّة ، أو في دليله ، فالحكم لا خلاف فيه بيننا ( م ، ذر 1 ، 288 ، 11 )

تخصيص عموم النص

- أقرّ الغزالي كما ترى تخصيص عموم النص بالمصلحة ، بل اعتبره محل اتّفاق . والمتأمّل في هذا الكلام يراه لا يختلف شيئا من حيث المآل والنتيجة عن كلام الشارحين لقاعدة الاستحسان والمصالح المرسلة من رجال المذاهب المشتهرة ( زرق ، صلح ، 70 ، 19 )

تخصيص العموم بالعادة

- تخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة ، وكذا قصره على الأعيان التي كان الفعل معتادا فيها زمن التكلم ( تي ، سود ، 125 ، 5 )

تخصيص القرآن بخبر الواحد

- يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد وقال به الأئمة الأربعة وبالمتواتر اتفاقا ، ابن أبان إن كان خصّ بقطعي ، الكرخي إن كان خصّ بمنفصل ، القاضي بالوقف . لنا أنهم خصّوا وأحلّ لكم بقوله عليه الصلاة والسلام " ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " ( حا ، تلو 2 ، 149 ، 7 )

تخصيص بغير دلالة العام

- التخصيص يغيّر دلالة العام وبيان التغيير لا يجوز تراخيه عن المبين . بخلاف النسخ فإنه بيان تبديل وهو لا يكون إلا متراخيا ( شل ، شلص ، 426 ، 13 )

تخفيفات الشرع

- تخفيفات الشرع أنواع : الأول : تخفيف إسقاط كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها . الثاني : تخفيف تنقيص : كالقصر في السفر على القول بأنّ الإتمام أصل . وأمّا على قولنا من أنّ القصر أصل والإتمام فرض بعده فلا إلّا صورة . الثالث : تخفيف إبدال ، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمّم ، والقيام في الصلاة بالقعود ، والاضطجاع والركوع والسجود بالإيماء والصيام بالإطعام . الرابع : تخفيف تقديم ؛ كالجمع بعرفات وتقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطر في رمضان ، . . . الخامس : تخفيف تأخير كالجمع بمزدلفة ، وتأخير رمضان للمريض والمسافر ، وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بإنقاذ غريق ونحوه . السادس : تخفيف ترخيص ، كصلاة المستجمر مع بقية النجو ، وشرب الخمر للغصّة . السابع : تخفيف تغيير ؛ كتغيير نظم الصلاة للخوف واللّه أعلم ( نج ، نظر ، 92 ، 4 )

تخيير

- التخيير عبارة عن تفويض المشيئة إلى المخيّر وتمليكه منه ( سر ، صوس 1 ، 122 ، 23 ) - الأمر والنهي ضدّان بينهما واسطة لا يتعلّق بها أمر ولا نهي ، وإنّما يتعلّق بها التخيير ( شط ، عصم 2 ، 306 ، 19 ) - لفظ التخيير مفهوم منه قصد الشارع إلى تقرير الإذن في طرفي الفعل والترك ، وأنّهما على سواء في قصد ( شط ، وفق 1 ، 146 ، 1 ) - أفعال المكلّفين من حيث هم مكلّفون إمّا أن تكون بجملتها داخلة تحت خطاب التكليف وهو الاقتضاء أو التخيير أو لا تكون بجملتها
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 413 | رفيق العجم