في تعليل كون ذلك حجّة ، أو في دليله ، فالحكم لا خلاف فيه بيننا ( م ، ذر 1 ، 288 ، 11 )
تخصيص عموم النص
- أقرّ الغزالي كما ترى تخصيص عموم النص بالمصلحة ، بل اعتبره محل اتّفاق . والمتأمّل في هذا الكلام يراه لا يختلف شيئا من حيث المآل والنتيجة عن كلام الشارحين لقاعدة الاستحسان والمصالح المرسلة من رجال المذاهب المشتهرة ( زرق ، صلح ، 70 ، 19 )
تخصيص العموم بالعادة
- تخصيص العموم بالعادة بمعنى قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة ، وكذا قصره على الأعيان التي كان الفعل معتادا فيها زمن التكلم ( تي ، سود ، 125 ، 5 )
تخصيص القرآن بخبر الواحد
- يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد وقال به الأئمة الأربعة وبالمتواتر اتفاقا ، ابن أبان إن كان خصّ بقطعي ، الكرخي إن كان خصّ بمنفصل ، القاضي بالوقف . لنا أنهم خصّوا وأحلّ لكم بقوله عليه الصلاة والسلام " ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " ( حا ، تلو 2 ، 149 ، 7 )
تخصيص بغير دلالة العام
- التخصيص يغيّر دلالة العام وبيان التغيير لا يجوز تراخيه عن المبين . بخلاف النسخ فإنه بيان تبديل وهو لا يكون إلا متراخيا ( شل ، شلص ، 426 ، 13 )
تخفيفات الشرع
- تخفيفات الشرع أنواع : الأول : تخفيف إسقاط كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها . الثاني :
تخفيف تنقيص : كالقصر في السفر على القول بأنّ الإتمام أصل . وأمّا على قولنا من أنّ القصر أصل والإتمام فرض بعده فلا إلّا صورة .
الثالث : تخفيف إبدال ، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمّم ، والقيام في الصلاة بالقعود ، والاضطجاع والركوع والسجود بالإيماء والصيام بالإطعام . الرابع : تخفيف تقديم ؛ كالجمع بعرفات وتقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطر في رمضان ، . . . الخامس :
تخفيف تأخير كالجمع بمزدلفة ، وتأخير رمضان للمريض والمسافر ، وتأخير الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بإنقاذ غريق ونحوه . السادس :
تخفيف ترخيص ، كصلاة المستجمر مع بقية النجو ، وشرب الخمر للغصّة . السابع : تخفيف تغيير ؛ كتغيير نظم الصلاة للخوف واللّه أعلم ( نج ، نظر ، 92 ، 4 )
تخيير
- التخيير عبارة عن تفويض المشيئة إلى المخيّر وتمليكه منه ( سر ، صوس 1 ، 122 ، 23 )
- الأمر والنهي ضدّان بينهما واسطة لا يتعلّق بها أمر ولا نهي ، وإنّما يتعلّق بها التخيير ( شط ، عصم 2 ، 306 ، 19 )
- لفظ التخيير مفهوم منه قصد الشارع إلى تقرير الإذن في طرفي الفعل والترك ، وأنّهما على سواء في قصد ( شط ، وفق 1 ، 146 ، 1 )
- أفعال المكلّفين من حيث هم مكلّفون إمّا أن تكون بجملتها داخلة تحت خطاب التكليف وهو الاقتضاء أو التخيير أو لا تكون بجملتها