داخلة ، فإن كانت بجملتها داخلة فلا زائد على الأحكام الخمسة وهو المطلوب . وإن لم تكن داخلة بجملتها لزم أن يكون بعض المكلّفين خارجا عن حكم خطاب التكليف ولو في وقت أو حالة مّا . لكن ذلك باطل لأنّا فرضناه مكلّفا فلا يصحّ خروجه فلا زائد على الأحكام الخمسة ( شط ، وفق 1 ، 166 ، 17 )
- الاقتضاء أو التخيير لازم للمكلّف من حيث هو مكلّف ، عرف المعنى لأجله شرع الحكم أو لم يعرفه ؛ بخلاف اعتبار المصالح فإنّه لازم ، فإنّه عبد مكلّف ، فإذا أمره سيّده لزمه امتثال أمره باتّفاق العقلاء ؛ بخلاف المصلحة فإنّ اعتبارها غير لازم له من حيث هو عبد مكلّف على رأي المحقّقين ( شط ، وفق 2 ، 310 ، 6 )
- منع بعض الفقهاء المتأخّرين التخيير بين الشيء وبعضه ( زر ، بحر 1 ، 200 ، 3 )
- وجوب الأشياء على المكلّف قد يكون على التخيير ، وقد يكون على الترتيب . أما الأول :
فقد يكون الجمع بينهما حراما كالتزويج من الكفئين ، وقد يكون مباحا كستر العورة بثوب بعد ثوب ، وقد يكون ندبا ، كخصال الكفارة . . . وأما الثاني : فقد يكون الجمع حراما كالمضطرّ الواحد مذكاة وميتة كذا مثله في " المحصول " ، وفيه نظر ، لأنّ الحرام إنّما هو أكل الميتة ، إذ لا تدخل المذكاة في الحرمة ، وتحريم الجمع إنّما يكون لعلّة دائرة بين المفردين . وقد يكون مباحا ، ومثّله في " المحصول " بالوضوء والتيمّم وغلّط ، لأنّ التيمّم يختصّ بحال العجز ( زر ، بحر 1 ، 203 ، 3 )
- التخيير إباحة الفعل والترك ( مل ، مرق 1 ، 32 ، 17 )
- الحكم هو الخطاب المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع فيتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم إما مع الجزم أو مع جواز الترك فيدخل في هذا الواجب والمحظور والمندوب والمكروه . وأما التخيير فهو الإباحة وأما الوضع فهو السبب والشرط والمانع ، فالأحكام التكليفية خمسة لأن الخطاب إما أن يكون جازما أو لا يكون جازما فإن كان جازما فإما أن يكون طلب الفعل وهو الإيجاب أو طلب الترك وهو التحريم وإن كان غير جازم فالطرفان إما أن يكونا على السوية وهو الإباحة أو يترجّح جانب الوجود وهو الندب أو يترجّح جانب الترك وهو الكراهة ، فكانت الأحكام ثمانية خمسة تكليفية وثلاثة وضعية ، وتسمية الخمسة تكليفية تغليب إذ لا تكليف في الإباحة بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور ، وسمّيت الثلاثة وضعية لأن الشارع وضعها علامات لأحكام تكليفية وجودا وانتفاء ( شو ، فح ، 6 ، 7 )
- التخيير إباحة الفعل أو الترك للمكلّف دون ترجيح لأحد الجانبين على الآخر ( برد ، برص ، 51 ، 10 )
- معنى التخيير بمقتضى هذا الدليل الخاص أن كل واحد من المتعارضين منجز للواقع على تقدير إصابته للواقع ومعذر للمكلّف على تقدير الخطأ ، وهذا هو معنى الجعل الجديد . . .
فللمكلّف أن يختار ما يشاء منهما فإن أصاب الواقع فقد تنجز به وإلا فهو معذور . وهذا بخلاف ما لو كنا نحن والأدلّة العامة ، فإنه لا منجزية لأحدهما غير المعيّن ولا معذرية له ( مظ ، مصف 2 ، 209 ، 17 )
- التخيير . التسوية بين فعل الشيء وتركه من غير
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 414
مساهمون: رفيق العجم
ص٤١٤