تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
- التدليس ليس في الاصطلاح على ثلاثة أقسام الأول التدليس في الإسناد وهو أن يسقط اسم شيخه الذي سمع منه ويرتقي إلى شيخ شيخه أو من فوقه فيسند ذلك الحديث إليه بلفظ يوهم ذلك اللفظ أنّه سمعه منه مع أنّه لم يسمع منه ، نحو عن فلان أو قال فلان ، وإنّما يكون تدليسا إذا كان المدلّس قد عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه ولكن لم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلّسه عنه لأنّ إيهام الوصل إنّما يكون بالمعاصرة . والثاني التدليس للشيوخ وهو أن يصف المدلّس شيخه الذي سمع ذلك الحديث منه بوصف لا يعرف به من اسم أو كنية أو نسبته إلى قبيلة أو بلد أو صنعة أو نحو ذلك كي يوعر الطريق إلى معرفة السامع . والثالث تدليس التسوية وهو أن يروي حديثا عن شيخ ثقة وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة فيأتي المدلّس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيسوّي الإسناد كلّه ثقات . فالتدليس اللازم فيما نحن فيه أعني أنّه لو لم يكن عدلا لكان القطع تدليسا بالقسم الثالث أنسب . الثاني أنّ الكلام في إرسال من لو أسند إلى غيره لا يظنّ به الكذب على من روى عنه فلان لا يظنّ به كذب على الرسول عليه السلام أولى ( مل ، مرق 2 ، 216 ، 24 ) - التدليس . . . ( إيهام الرواية عن المعاصر الأعلى ) سماعا منه سواء لقيه أو لا بحذف المعاصر الأدنى سواء كان شيخه أو شيخ شيخه فصاعدا نحو قال فلان ( أو وصف شيخه بمتعدّد ) بأن يسمّيه تارة ويكنّيه أخرى أو ينسبه إلى قبيلة أو بلد أو صنعة أو يصفه بما لا يعرف به كيلا يعرف ، ويفعل هكذا ( لإيهام العلوّ ) في السند ، أو لصغر سنّ المحذوف عن سنّ الراوي ، أو لتأخّر وفاته ومشاركته من دونه فيه على التقدير الأوّل ( والكثرة ) في الشيوخ على التقدير الثاني لما فيه من إيهام أنّه غيره فغير قادح ( با ، يسر 3 ، 56 ، 15 ) - التدليس ترك اسم من يروى عنه وذكر اسم من روى عنه شيخه ( عا ، نسم ، 132 ، 23 ) - التدليس في المتن أو في الإسناد وهما أنواع والحاصل أن من كان ثقة واشتهر بالتدليس فلا يقبل إلا إذا قال حدّثنا أو أخبرنا أو سمعت لا إذا لم يقل كذلك لاحتمال أن يكون قد أسقط من لا تقوم الحجّة بمثله . ( ومنها ما هو في المخبر عنه ) وهو مدلول الخبر . وهو أقسام . الأول أن لا يستحيل وجوده في العقل فإن أحاله العقل ردّ . الثاني أن لا يكون مخالفا لنص مقطوع به على وجه لا يمكن الجمع بينهما بحال . الثالث أن لا يكون مخالفا لإجماع الأمة عند من يقول بأنه حجّة قطعية ( صد ، أمل ، 58 ، 13 )

تدليس الرواة

- ( تدليس الرواة ) أن يكون في إبدال الأسماء بغيرها كما يقول عن اسم زيد بن خالد عمرو بن بكر ، فهو كذب يرد به حديثه ( زر ، بحر 4 ، 310 ، 12 ) - ( تدليس الرواة ) أن يكون التدليس في إطراح اسم الراوي الأقرب وإضافة الحديث إلى من هو أبعد منه ( زر ، بحر 4 ، 310 ، 21 )

تدليس في الإسناد

- التدليس في الإسناد فهو على أنواع : ( أحدها )