حجّة ، خصّ على المختار . وقال القاضي في " مختصر التقريب " : وقد نسب ذلك إلى الشافعي في قوله الذي يقلّد الصحابي فيه ، ونقل عنه أنّه لا يخصّص به ، إلّا إذا انتشر في هذا العصر ، ولم ينكره ، وجعل ذلك نازلا منزلة الإجماع . وإن قلنا : قوله : غير حجّة فهو موضع الخلاف . والصحيح : أنّه لا يخصّ به ، خلافا للحنفية والحنابلة ( زر ، بحر 3 ، 398 ، 2 )
تخصيص السنّة المتواترة
- يجوز تخصيص السنّة المتواترة بمثلها . لأنّ العمل بهما وتركهما وترك الخاص ، باطل بالإجماع ، فتعيّن ما قلناه ( ح ، مبا ، 149 ، 11 )
تخصيص الشيء
- تخصيص الشيء هو إخراج جزئه . فما لا جزء له ، لا يتصوّر فيه ذلك ولا يمكن ( بص ، مع 1 ، 252 ، 15 )
تخصيص العام
- تخصيص العام به ويجوز تقييد المطلق به وما لا فلا فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة والسنة بالسنة وبالكتاب ، وتقييدهما بالقياس والمفهومين وفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره ( سب ، عطر 2 ، 84 ، 1 )
- اختلفوا في المقدار الذي يشترط بقاؤه بعد تخصيص العام على أقوال : أحدهما : وإليه ذهب الأكثرون ، كما قاله الآمدي ، وابن الحاجب ، واختاره الإمام فخر الدين ، وأتباعه : أنّه لا بدّ من بقاء جمع كثير ، سواء كان العام جمعا كالرجال ، أو غير جمع ك " من " و " ما " و " أين " ، إلّا أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما له ، وإعلاما بأنّه يجري مجرى الكثير ، كقوله تعالى :
فَقَدَرْنا فَنِعْمَ الْقادِرُونَ
( المرسلات : 23 ) . . . والثاني :
قاله القفال الشاشي ، يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقلّ المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص ، مراعاة لمدلول الصيغة ، فعلى هذا يجوز التخصيص في الجمع ، كالرجال ونحوه إلى ثلاثة ، لأنّها أقلّ مراتب الجمع على الصحيح ، وفي غير الجمع ك " من " و " ما " إلى الواحد ، فيقول : من يكرمني أكرمه ، ويريد به شخصا واحدا . والثالث :
يجوز إلى الواحد مطلقا ، جمعا كان أو غيره ( اس ، مهد ، 376 ، 14 )
- تخصيص العام ونحوه ؛ كتقييد المطلق ؛ قد يكون باللفظ وقد يكون بغيره ، فغير اللفظ ثلاثة أشياء وهي : 1 - النيّة . 2 - والعرف الشرعي .
3 - والعرف الإستعمالي ، ويعبّر عنه بالقرينة ( اس ، مهد ، 380 ، 4 )
- إذا حكم على العام بحكم ، ثم أفرد منه فردا وحكم عليه بذلك الحكم بعينه في كلام آخر منفصل عن الأول ، فلا يكون إفراده بذلك تخصيصا للعام ، أي حكما على باقي أفراده بنقيض ذلك ( اس ، مهد ، 415 ، 17 )
- تخصيص العام أكثر من تأويل الخاص ( با ، يسر 3 ، 159 ، 4 )
- تخصيص العام في اصطلاح الأصوليين هو تبيين أن مراد الشارع من العام ابتداء بعض أفراده لا جميعها . أو هو تبيين أن الحكم المتعلّق بالعام هو من ابتداء تشريعه حكم لبعض أفراده ( خل ، خلص ، 186 ، 14 )
- تخصيص العام : هو قصر العام على بعض