اعتباره ( زر ، بحر 3 ، 380 ، 19 )
تخصيص بالمتصل
- ( التخصيص ) بالمتّصل ؛ كالإستثناء والصفة والغاية وبدل البعض ، وأشباه ذلك فليس في الحقيقة بإخراج لشيء بل هو بيان لقصد المتكلّم في عموم اللفظ أن لا يتوهّم السامع منه غير ما قصد وهو ينظر إلى قول سيبويه :
" زيد الأحمر " عند من لا يعرفه " كزيد " وحده عند من يعرفه . وبيان ذلك أنّ زيدا الأحمر هو الاسم المعرّف به مدلول زيد بالنسبة إلى قصد المتكلّم ، كما كان الموصول مع صلته هو الاسم لا أحدهما ( شط ، وفق 3 ، 287 ، 3 )
تخصيص بالمستقل
- التخصيص بالمستقلّ بيان تغيير عندنا وبيان تفسير عند الشافعي رحمه اللّه تعالى ثم ردّ ذلك بأنّه لا فرق عند الشافعي رحمه اللّه تعالى بين التخصيص بالمستقلّ وبين الاستثناء في أنّ كلّا منهما بيان تفسير وإنّما افترقا في جواز التراخي بناء على الاستقلال وعدمه ( تف ، وضح 2 ، 20 ، 1 )
تخصيص بالمنفصل
- التخصيص بالمنفصل فإنّه . . . راجع إلى بيان المقصود في عموم الصيغ . . . لا أنّه على حقيقة التخصيص الذي يذكره الأصوليون ( شط ، وفق 3 ، 288 ، 3 )
تخصيص بدليل العقل
- يجوز التخصيص بدليل العقل ضروريّا كان أو نظريّا ؛ فالأول : كتخصيص قوله تعالى :
اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
( الزمر : 62 ) فإنّا نعلم بالضرورة أنّه ليس خالقا لنفسه . والثاني : كتخصيص قوله تعالى :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
الآية ( آل عمران :
97 ) فإنّا نخصّص الطفل والمجنون لعدم فهمهما الخطاب ( زر ، بحر 3 ، 355 ، 15 )
تخصيص بقول الصحابي
- ( التخصيص بقول الصحابي ، مثل ) أن يكون الخبر عامّا فيخصّه الصحابي بأحد أفراده ، فإما أن يكون هو الراوي له أو لا . الضرب الأول :
أن لا يكون هو راويه ، كحديث أبي هريرة :
( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) .
وحديث علي : ( قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ) وقد روي عن ابن عباس تخصيص الخيل بما يغزى عليها في سبيل اللّه ، فأما غيرها ففيها الزكاة ، وعن عثمان تخصيصه بالسائمة ، وأخذ من المعلوفة الزكاة ، وعن عمر نحوه . فقال الأستاذ أبو منصور ، والشيخ أبو حامد الأسفرايني ، سليم ، والشيخ في " اللمع " : يجوز التخصيص به إذا انتشر ، ولم يعرف له مخالف ، وانقرض العصر عليه ، لأنّ ذلك إما إجماع أو حجّة مقطوع به على الخلاف . وأما إذا لم ينتشر في الباقين ، فإن خالفه غيره فليس بحجّة قطعا ، وإن لم يعرف له مخالف فعلى قوله في الجديد ، ليس بحجّة ، فلا يخصّ به ، وعلى قوله القديم : هو حجّة ، تقدّم على القياس . . . الضرب الثاني : أن يكون هو الراوي ، كحديث ابن عباس : ( من بدل دينه فاقتلوه ) فإنّ لفظة : " من " عامة في المذكر والمؤنث ، وقد روي عن ابن عباس أنّ المرأة إذا ارتدّت تحبس ولا تقتل ، فخصّ الحديث بالرجال ، فإن قلنا : قول الصحابي