تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
وقد يكون سمعيّا ، فالسّمعيّ ينقسم إلى ما يوجب العلم وإلى ما يوجب الظّنّ ، كالقياس وأخبار الآحاد ، وليس يخرج عن هذه الجملة شيء من المخصّصات ( م ، ذر 1 ، 243 ، 5 ) - التّخصيص إنّما يصحّ دخوله - على جهة الحقيقة - فيما هو عموم على جهة الحقيقة ، فأمّا ما ليس بعامّ حقيقة من حيث كان لفظه لا يتناول أشياء كثيرة ، فالتّخصيص لا يصحّ فيه . وهذا القسم على ضربين : أحدهما ما هو من جهة دليل اللّفظ ومعناه يتناول أعيانا ، فمعنى التّخصيص يصحّ فيه ، كما أنّ معنى العموم ثابت فيه . والقسم الآخر يتناول أشياء كثيرة ، لا بظاهر اللّفظ ، ولا بدليله ، لكن من جهة القياس ، فمن أجاز تخصيص العلّة الشّرعيّة ، أجازه ، ومن منع تخصيص العلّة الشّرعيّة ، منعه ( م ، ذر 1 ، 295 ، 3 ) - ألفاظ الجمع كالمشركين والرّجال متى بلغ التّخصيص فيها إلى أقلّ من ثلاثة ، كان اللّفظ مجازا ، وإذا بلغ ثلاثة ، كان اللّفظ حقيقة ، كما يكون فيما زاد . وليس كذلك لفظة من فيما يعقل ، وما فيما لا يعقل ، لأنّ التّخصيص إذا بلغ في هاتين اللّفظتين إلى الواحد ، لم يخرج الكلام من كونه حقيقة ( م ، ذر 1 ، 297 ، 4 ) - اعلم أنّ الأخبار كالأوامر في جواز دخول التّخصيص فيها بل هو في الأخبار أظهر ، وإذا كان معنى التّخصيص هو أن يريد المخاطب بعض ما تناوله اللّفظ ؛ فهذا المعنى قائم في الأخبار أظهر من قيامه في غيرها ( م ، ذر 1 ، 313 ، 10 ) - التّخصيص إنّما يكون بطريقة التّنافي ، ولا تنافي بين الجملة الخاصّة إذا عطفت على العامّة ، فكيف يخصّ بها ؟ ! وأيّ شبهة تدخل على متأمّل في أنّ قول القائل : " أعط الرّجال وزيدا " لا يقتضي إفراد زيد إلّا أن يكون دخل في الجملة الأولى ، وإنّما أفرد تفخيما أو تأكيدا ، على مدهب من يراه . وإنّما بنى بعض الشّافعيّة قوله هذا على دليل الخطاب ، وهو باطل ( م ، ذر 1 ، 314 ، 9 ) - التخصيص : أولى من الاشتراك ؛ لأنّه خير من المجاز ( ح ، مبا ، 82 ، 1 ) - التخصيص : أولى من النقل ؛ لأنّه خير من المجاز . والمجاز : أولى من الاضمار ؛ لكثرته ( ح ، مبا ، 82 ، 5 ) - التخصيص : أولى من المجاز ، لاستعمال اللفظ مع التخصيص في بعض موارده ؛ ومن الإضمار ، لأنه أدون من المجاز ( ح ، مبا ، 83 ، 1 ) - التخصيص وهو : إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه . وهو : إمّا بمتّصل ، أو منفصل . فالأول : الاستثناء ، والشرط ، والصفة ، والغاية . والثاني : عقلي وسمعي . والفرق بينه وبين النسخ : أنه لا يصحّ إلا في اللفظ ، والنسخ يصحّ فيما علم بالدليل إرادته . ولأنّ نسخ الشريعة بمثلها جائز ، بخلاف التخصيص . ولأنّ النسخ يجب فيه التراخي دون التخصيص . والحقّ ؛ إنّ التخصيص جنس للنسخ ، والاستثناء ، وغيرهما ( ح ، مبا ، 134 ، 8 )

تخصيص بالاستثناء

- التخصيص بالاستثناء فمن شرط صحته : أن يكون متّصلا بالكلام ، أو في حكم المتّصل فأما المتّصل بالكلام كقوله : له عليّ عشرة إلا درهما ، وأما الذي هو في حكم المتّصل فبأن يكون انفصاله قبل أن يستوفي المتكلم غرضه