قياسا على ما نسخ ؛ لاشتراكهما في علّة متّحدة ، حتى يصير ظنّيّا . - أما دليل التخصيص ، فيقبل التعليل ، فينشأ بالتالي احتمال خروج بعض آخر من الباقي قياسا على ما خصّص . - ونشوء الاحتمال هذا يورث الظنّية في العام المخصوص ، إذ لا قطعية مع قيام الاحتمال ( دري ، نهج ، 570 ، 8 )
- التخصيص تصرف في المعنى الذي تناوله اللفظ العام لغة ، وبيان لعدم شموله اللغوي ( دري ، نهج ، 573 ، 6 )
- التخصيص يعمل فيه بالأصل ، وهو العام المخصوص ، أما التقييد ، فلا يعمل فيه بالأصل المطلق . التخصيص جملة مفيدة ذات معنى مستقل - أما التقييد فهو مفرد ( دري ، نهج ، 573 ، 15 )
- التخصيص الاستثناء من الأصل العام ، أو القاعدة العامة ( دري ، نهج ، 614 ، 13 )
- التخصيص عند جميع العلماء وعلى التحقيق هو : " إخراج صيغة العام عمّا له من العموم إلى الخصوص بدليل " ويكون المراد عندئذ من العام ليس جميع أفراده بل بعض أفراده ، ويقال فيه حينئذ : أن العام قد دخله التخصيص ، أي أن حكم العام قد قصر على بعض أفراده ، كما لو قال أحد لوكيله : " لا تعط أحدا ، واعط زيدا " فالجزء الأول من الكلام عام يشمل جميع الناس في عدم الإعطاء ، والجزء الثاني دليل خاص يخرج زيدا من العموم ويجعل حكم الجزء الأول العام ، وهو الحرمان من العطاء مقصورا على بعض أفراده فلا يتناول الجميع . والتخصيص عند المحقّقين من العلماء ليس إخراجا لبعض آحاد العام من الحكم بعد دخولها في عمومه . - أي ليس هو تغييرا لإرادة الشارع الأولى . - وإنما هو بيان لإرادة الشارع " الخصوص " من أول الأمر .
أي أن الآحاد التي يشملها لفظ العام في أصل وضعه اللغوي لم تدخل كلها في الدلالة من أول الأمر . وهذا في الحقيقة هو الأساس في الفرق بين التخصيص وبين النسخ ( دوا ، دخل ، 181 ، 15 )
- النسخ تغيير الأحكام الثابتة المقرّرة سابقا ، - أما التخصيص فهو يبيّن ويمنع دخول بعض الآحاد في " عموم " ما تدلّ عليه الصيغة من أول الأمر ، فهو يجعل اللفظ العام مقصورا في دلالته على بعض آحاده ( دوا ، دخل ، 183 ، 4 )
- التخصيص هو بيان لإرادة المتكلّم من أول الأمر ، وأما النسخ فهو تغيير لإرادة المتكلّم الثابتة المقرّرة ورفع لها ( دوا ، دخل ، 194 ، 3 )
- التخصيص لا يرد إلا على العام ، وأما النسخ فيرد عليه وعلى غيره ( دوا ، دخل ، 194 ، 6 )
- التخصيص عند الأحناف يجب أن يكون مقترنا . . . وأما النسخ فلا يكون إلا متراخيا ( دوا ، دخل ، 194 ، 8 )
- التخصيص يجوز بأدلّة السمع وغيرها من العقل والعرف . . . وأما النسخ فلا يجوز إلا بالسمع ( دوا ، دخل ، 194 ، 11 )
- أدلّة التخصيص عندهم ( الشافعية ) : - إما " متّصلة " بالعام وذلك بأن تكون جزأ منه غير مستقلّ كالصفة والاستثناء ؛ - وإما " منفصلة " عن العام بأن تكون مستقلّة عنه ( دوا ، دخل ، 199 ، 15 )
- ( من التخصيص ) : تخصيص الكتاب بالكتاب ، - وتخصيص الكتاب بالسنّة المتواترة ، - وتخصيص السنّة المتواترة بالسنّة المتواترة ، -
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 400
مساهمون: رفيق العجم
ص٤٠٠