تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
الأحكام فلا يقال اقتل رجالا إلا زيدا لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل ولم يدخل ولا يقبل التخصيص أيضا حتى لو قيل اقتل رجالا ولا تقتل زيدا كان ابتداء لا تخصيصا ( عا ، نسم ، 49 ، 2 ) - حدّ التخصيص دون الخاص والخصوص والأولى في حدّه أن يقال هو إخراج بعض ما كان داخلا تحت العموم على تقدير عدم المخصّص ( صد ، أمل ، 113 ، 2 ) - التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد والنسخ يكون لكلها ( صد ، أمل ، 113 ، 5 ) - النسخ يتطرّق إلى كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد أو أشخاص كثيرة ، والتخصيص لا يتطرّق إلا إلى الأول ( صد ، أمل ، 113 ، 8 ) - يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص ( صد ، أمل ، 113 ، 9 ) - يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى ولا يجوز التخصيص ( صد ، أمل ، 113 ، 11 ) - النسخ رفع الحكم بعد ثبوته بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام ( صد ، أمل ، 113 ، 12 ) - التخصيص بيان ما أريد بالعموم والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ ( صد ، أمل ، 113 ، 13 ) - النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون بأدلّة العقل والقرائن وسائر أدلّة السمع ( صد ، أمل ، 113 ، 14 ) - التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع والنسخ لا يجوز أن يكون به ( صد ، أمل ، 113 ، 16 ) - التخصيص لا يدخل في غير العام بخلاف النسخ فإنه يرفع حكم العام والخاص ( صد ، أمل ، 113 ، 17 ) - التخصيص يكون في الأخبار والأحكام والنسخ يختصّ بالأحكام الشرعية ( صد ، أمل ، 113 ، 18 ) - اختلفوا في القدر الذي لا بدّ من بقائه بعد التخصيص على مذاهب : الأول أنه لا بدّ من بقاء جمع يقرب من مدلول العام وإليه ذهب أكثر أصحاب الشافعي وإليه مال الجويني واختاره الغزالي والرازي . والثاني أن العام إن كان مفردا كمن والألف واللام نحو اقتل من في الدار واقطع السارق جاز التخصيص إلى أقلّ المراتب وهو واحد لأن الاسم يصلح لهما جميعا ، وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى أقلّ الجمع وذلك إما ثلاثة أو اثنان على الخلاف قاله القفال الشاشي وابن الصباغ . الثالث التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى الواحد وإلا فلا قال الزركشي حكاه ابن المطهر . الرابع أنه يجوز إلى أقلّ الجمع مطلقا حكاه ابن برهان وغيره . الخامس أنه يجوز إلى الواحد في جميع ألفاظ العموم وهو الذي اختاره الشافعي ونسب إلى الجمهور . السادس إن كان التخصيص بمتّصل فإن كان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد ، نحو أكرم الناس إلا الجهّال ، وإن كان بالصفة أو الشرط فيجوز إلى اثنين وإن كان التخصيص بمنفصل وكان في العام المحصور القليل جاز إلى اثنين وإن كان العام غير محصول أو كان محصورا كثيرا جاز بشرط كون الباقي قريبا من مدلول العام ( صد ، أمل ، 114 ، 5 ) - العام قبل التخصيص ظنّي أيضا ، لأنه ما من عام إلّا وقد خصّص ، وأجاب الحنفية بأن هذا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 397 | رفيق العجم