احتمال غير ناشئ عن دليل ، فهو في حيّز العدم ( سو ، حصل ، 89 ، 1 )
- منتهى التخصيص واحد فيما هو فرد بصيغته كمن وما ، وثلاثة فيما هو جمع نحو رجال ومؤمنين ، وعند جمهور الحنفية منتهى التخصيص واحد مطلقا ( سو ، حصل ، 103 ، 2 )
- العموم الاستثناء والتخصيص ، أما الاستثناء فهو من النفي إثبات ، ومن الإثبات نفي ، بطريق المعارضة عند الشافعية ، فإذا قال : له عليّ ألف إلّا مائة ، فمعناه إلّا مائة فليس عليّ ، وعند الحنفية تكلّم بالباقي بعد الثنيا ، فمعناه له عليّ تسعمائة . واستدلّ الشافعية على مذهبهم بأن أهل اللغة صرّحوا بأن الاستثناء من النفي إثبات ، ومن الإثبات نفي ، وبأن لا إله إلّا اللّه تفيد التوحيد اتّفاقا ، فينبغي أن يكون معناها غير اللّه ليس بإله ، وأما اللّه فإنه الإله ، وإذا قلنا تكلّم بالباقي بعد الثنيا ، يكون معناها غير اللّه ليس بإله ، فلا تكون مثبتة للتوحيد . واستدلّ الحنفية أيضا بأن أهل اللغة صرّحوا أيضا بأن الاستثناء تكلّم بالباقي بعد الثنيا ، كما صرّحوا بالأول ، وبأنه يلزم التناقض في الخبر في حقّ المستثني ، نحو قوله تعالى :
فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً
( العنكبوت : 14 ) لأنه لو ثبت حكم الألف بجملته ، ثم عارضه الاستثناء في الخمسين ؛ لزم كونه نافيا لما أثبته أولا ، فلزم الكذب في أحد الأمرين ، تعالى اللّه عن ذلك ، وسقوط الحكم بطريق المعارضة لا يكون إلّا في الإنشاء لعدم ارتباطه بالواقع خارجا ، بخلاف الخبر فإنه مربوط بالنسبة الخارجية ( سو ، حصل ، 115 ، 2 )
- التخصيص عند الحنفية ، فهو قصر العام على بعض أفراده ، بدليل مستقلّ لفظي مقارن ، فخرج غير المستقلّ ، كالشرط والاستثناء والصفة والغاية وخرج الدليل العقلي والحسّي ، وخرج المتراخي فإنه ناسخ ، وهذا في التخصيص الأول ، وأما في الثاني فلا يشترط له القران . وعند الشافعية فهو قصر العام على بعض أفراده مطلقا ( سو ، حصل ، 117 ، 6 )
- دليل التخصيص قد يكون غير مستقلّ لفظا عن نص العام بأن يكون متّصلا به وكالجزء منه .
وقد يكون مستقلّا عن نص العام ، ومنفصلا عنه . ومن أظهر الأدلّة المتّصلة غير المستقلّة :
الاستثناء ، والشرط ، والوصف ، والغاية ( خل ، خلص ، 187 ، 16 )
- العام ينقسم إلى قسمين : عام لا يدخله التخصيص ، وعام دخله التخصيص ، وهو أن يقوم دليل على أنه قد تخصّص بمخصّص ( زه ، زهص ، 162 ، 16 )
- التخصيص عند غير الحنفية يكون بالمتّصل وغير المتّصل ، ويكون بالمقترن زمانا وغير المقترن ، وذلك لأن المخصّص بيان للعام ، وذلك هو نظر جمهور الفقهاء ، ولذلك يكون التخصيص عندهم بالاستثناء والوصف والغاية والشرط . وقد عدّ القرافي المخصّصات خمسة عشر مخصّصا هي العقل والإجماع ، والكتاب والقياس الجلي والخفي ولو كان عام القرآن أو سنة متواترة ، والسنّة المتواترة بمثلها ، والكتاب بالسنّة المتواترة ، والكتاب بخبر الآحاد ، والعادات ، والشرط والاستثناء والغاية والاستفهام والحسّ ، وقيل إن المالكية تخصّص العام بمفهوم المخالفة ( زه ، زهص ، 163 ، 29 )