- حكم العام في حالة النسخ يتعلّق ابتداء بجميع الأفراد ثم يرتفع هذا الحكم بالنسبة لبعض الأفراد عند مجيء الناسخ . أما في التخصيص فإن الحكم يتعلّق ابتداء ببعض الأفراد ولا يتعلّق بجميعها ( برد ، برص ، 428 ، 15 )
- التخصيص نوع من التأويل . . . ، بل هو أكثر أنواع التأويل وقوعا ( دري ، نهج ، 212 ، 6 )
- التخصيص نوع من التوفيق بين العام والخاص ( دري ، نهج ، 476 ، 20 )
- لا يقوم التخصيص - عند الجمهور - على أساس المعارضة بين العام والخاص ، لأن الظنّي لا يعارض القطعي ، . . . - وعلى هذا ، فالتخصيص في جوهره عندهم ليس إلا بيانا أو تفسيرا للعام الذي يستوي فيه احتمالان : - احتمال إرادة العموم . - واحتمال إرادة الخصوص . - حتى إذا ورد الخاص ، رجّح احتمال الخصوص الذي كان قائما ( دري ، نهج ، 554 ، 13 )
- يرى الحنفية أن التخصيص نوع من البيان ، ولكنه يتضمّن معنى المعارضة . - أما كونه بيانا ، فلأنه يقوم على دليل يبيّن إرادة الشارع الخصوص ابتداء . - وأما أن فيه معنى المعارضة ، فلأن العام والخاص دليلان قطعيان تدافعا بحكمهما في القدر الذي اختلفا فيه ( دري ، نهج ، 556 ، 7 )
- التخصيص عند الحنفية ، هو قصر العام المطلق على بعض أفراده بدليل مستقلّ مقارن مساو له من حيث القطعية والظنّية أو قوة الدلالة ( دري ، نهج ، 557 ، 10 )
- لا يفرّق جمهور الأصوليين - ومنهم الشافعية والمالكية - بين القصر والتخصيص ، فهما مترادفان ( دري ، نهج ، 564 ، 7 )
- إن كان الدليل غير مستقلّ في معناه ، فهو - عند الحنفية - قصر لا تخصيص ( دري ، نهج ، 565 ، 9 )
- الحنفية يطلقون لفظ القصر على التخصيص لا العكس ، وبذلك كان القصر عندهم أعمّ ، فكل تخصيص قصر ، وليس كل قصر تخصيصا ( دري ، نهج ، 565 ، 10 )
- التخصيص بيان للإرادة الأولى من العام : - وهي إرادة الخصوص من حيث الحكم ابتداء .
- بمعنى أن المشرّع لم يرد من العام " شموله " منذ بدء تشريع حكمه ، بل أراد قصر التكليف على البعض ابتداء . - أما النسخ الجزئي ، فهو إلغاء للإرادة الأولى ، ورفع لها ، بالنسبة لبعض أفراد العام ، بعد أن استقرّت أو عمل بمقتضاها زمنا ، طال أو قصر . - أو بعبارة أخرى ، التخصيص يدلّ على أن البعض الذي خصص لم يكن مرادا ابتداء . - أما النسخ ، فيدلّ على أن المنسوخ كان مرادا ابتداء زمنا ما ، ثم بيّن الناسخ انتهاء أمد العمل بالحكم بالنسبة إليه . - فالنسخ إذن إخراج للمنسوخ من عموم الزمن ( دري ، نهج ، 567 ، 2 )
- التخصيص يجوز أن يكون بالنصّ ، والإجماع ، والقياس والعقل ، والعرف ، والمصلحة المرسلة . - أما النسخ ابتداء فلا بدّ أن يكون بنص شرعي موحى به ( دري ، نهج ، 568 ، 9 )
- التخصيص لا بدّ أن يكون مقارنا للعام في زمن تشريعه - أما النسخ ابتداء فلا يكون إلا بنص شرعي ، لاحق أي متأخّر عن العمل بالعام إجماعا ( دري ، نهج ، 569 ، 4 )
- العام الذي نسخ جزئيّا ، تبقى دلالته على الباقي قطعية ، لأن دليل النسخ لا يقبل التعليل ، فلا يتطرّق إليه احتمال خروج بعض آخر من الباقي
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 399
مساهمون: رفيق العجم
ص٣٩٩