يرد على الفعل في بعض الأحوال انتهى ( شو ، فح ، 133 ، 32 )
- التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد بخلاف النسخ فإنه يكون لكل الأفراد ( شو ، فح ، 134 ، 2 )
- التخصيص تقليل والنسخ تبديل حكاه القاضي أبو الطيب عن بعض أصحاب الشافعي ( شو ، فح ، 134 ، 4 )
- النسخ يتطرّق إلى كل حكم سواء كان ثابتا في حق شخص واحد أو أشخاص كثيرة والتخصيص لا يتطرّق إلا إلى الأول ، ومنهم من عبّر عن هذا بعبارة أخرى فقال التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد والنسخ يدخل فيه ( شو ، فح ، 134 ، 6 )
- التخصيص يبقى دلالة اللفظ على ما بقي تحته حقيقة كان أو مجازا على الخلاف السابق ، والنسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية ( شو ، فح ، 134 ، 8 )
- يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص ( شو ، فح ، 134 ، 10 )
- التخصيص بيان ما أريد بالعموم والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ ( شو ، فح ، 134 ، 14 )
- التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع والنسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع ( شو ، فح ، 134 ، 17 )
- النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب والتخصيص قد يكون بأدلّة العقل والقرائن وسائر أدلّة السمع ( شو ، فح ، 134 ، 17 )
- التخصيص يجوز أن يكون في الأخبار والأحكام والنسخ يختصّ بأحكام الشرع ( شو ، فح ، 134 ، 18 )
- التخصيص على الفور والنسخ على التراخي ( شو ، فح ، 134 ، 19 )
- العام إن كان مفردا كمن والألف واللام ، نحو اقتل من في الدار واقطع السارق ، جاز التخصيص إلى أقل المراتب وهو واحد لأن الاسم يصلح لهما جميعا وإن كان بلفظ الجمع كالمسلمين جاز إلى أقل الجمع وذلك إما ثلاثة أو اثنان على الخلاف ( شو ، فح ، 135 ، 12 )
- التخصيص بالشرط وحقيقته في اللغة العلامة كذا قيل واعترض عليه بما في الصحاح وغيره من كتب اللغة بأن الذي بمعنى العلامة هو الشرط بالتحريك وجمعه أشراط ومنه أشراط الساعة أي علاماتها ، وأما الشرط بالسكون فجمعه شروط هذا جمع الكثرة فيه ويقال في جمع القلّة منه أشرط كفلوس وأفلس ( شو ، فح ، 142 ، 26 )
- العام في اللغة الشامل . وفي الاصطلاح له تعريفان : الأول بناء على أنه لا يشترط فيه الاستغراق ما ذكره المصنّف تبعا لفخر الإسلام . والثاني بناء على اشتراطه وعليه المحقّقون . . . لفظ وضع وضعا واجدا الكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له فخرج العدد والمشترك وتفرّع على اشتراط الاستغراق وعدمه الجمع المنكر فعند من نفاه عام سواء كان مستغرقا أو لا وعند من شرطه يكون أي الجمع المنكر واسطة بين العام والخاص عند من يقول بعدم استغراقه وعامّا عند من يقول باستغراقه ، والتحقيق أن من نفى العموم عنه أراد الاستغراقي ومن أثبته أراد الشمولي فالخلف لفظي فإن العام الاستغراقي يقبل الأحكام من التخصيص والاستثناء بلا نزاع ، واتّفقوا على أن الجمع المنكر لا يقبل هذه
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 396
مساهمون: رفيق العجم
ص٣٩٦