تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
التأويل بصارف ظنّي والتخصيص بقطعي ( بد ، بدخ 2 ، 437 ، 4 ) - ( التخصيص ) وهو مصدر خصّص بمعنى خصّ ( قصر العام ) أي قصر حكمه ( على بعض أفراده ) بأن يخصّ بدليل فيخرج العام المراد به الخصوص . ( وقابله ) أي التخصيص ( حكم ثبت لمتعدّد ) لفظا نحو :
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
( التوبة : 5 ) وخصّ منه الذمّي ونحو على القول بأنّ العموم يجري في المعنى كاللفظ مثّلوا له بمفهوم :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
من سائر أنواع الإيذاء ، وخصّ منه حبس الوالد بدين الولد فإنّه جائز على ما صحّحه الغزالي وغيره والأصحّ أنّه لا يجوز كما صحّحه البغوي وغيره ( والأصحّ جوازه ) أي التخصيص ( إلى واحد إن لم يكن العام جمعا ) كمن والمفرد المعرّف ( و ) إلى ( أقلّ الجمع ) ثلاثة أو اثنين ( إن كان ) جمعا كالمسلمين والمسلمات ، وقيل يجوز إلى واحد مطلقا وقيل لا يجوز إلى واحد مطلقا وهو شاذّ ( نص ، لب ، 75 ، 5 ) - الخاص ( المتأخّر ناسخ ) للعامّ المتقدّم في القدر الذي وقع فيه التعارض بينهما ، لأنّ التخصيص والنسخ ههنا فرع اعتبار مفهوم المخالفة ( با ، يسر 1 ، 119 ، 19 ) - يرد على العام التخصيص ، فأكثر الحنفية عندهم التخصيص ( بيان أنّه ) أي العام ( أريد بعضه بمستقلّ ) وهو كان مبتدأ بنفسه غير متعلّق بصدر الكلام ، احترز به عن نحو الاستثناء والصفة ( مقارن : أي موصول ) بالعام : أي مذكور عقبه ، فسرّه به لئلا يتوهّم إرادة المعية من المقارنة ( با ، يسر 1 ، 271 ، 20 ) - التخصيص ( قصر العام على بعض مسمّاه ، وقيل ) على بعض ( مسمّياته ) ( با ، يسر 1 ، 272 ، 17 ) - التخصيص وهو المقصود بالذكر هنا فهو في اللغة الإفراد ومنه الخاصة وفي الاصطلاح تمييز بعض الجملة بالحكم كذا قال ابن السمعاني . ويرد عليه العام الذي أريد به الخصوص . وقيل بيان ما لم يرد بلفظ العام ويرد عليه أيضا بيان ما لم يرد بالعام الذي أريد به الخصوص وليس من التخصيص . وقال العبادي التخصيص بيان المراد بالعام ويعترض عليه بأن التخصيص هو بيان ما لم يرد بالعام لا بيان ما أريد به . وأيضا يدخل فيه العام الذي أريد به الخصوص . وقال ابن الحاجب التخصيص قصر العام على بعض مسمّياته واعترض عليه بأن لفظ القصر يحتمل القصر في التناول أو الدلالة أو الحمل أو الاستعمال . وقال أبو الحسين هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه واعترض عليه بأن ما أخرج فالخطاب لم يتناوله ، وأجيب بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصّص ، وقيل هو تعريف أن العموم للخصوص وأورد عليه أنه تعريف التخصيص بالخصوص وفيه دور . وأجيب بأن المراد بالتخصيص المحدود التخصيص في الاصطلاح وبالخصوص المذكور في الحدّ هو الخصوص في اللغة فتغايرا فلا دور ( شو ، فح ، 133 ، 5 ) - التخصيص ترك بعض الأعيان والنسخ ترك الأعيان ( شو ، فح ، 133 ، 31 ) - التخصيص يتناول الأزمان والأعيان والأحوال بخلاف النسخ فإنه لا يتناول إلا الأزمان ، قال الغزالي وهذا ليس بصحيح فإن الأعيان والأزمان ليسا من أفعال المكلّفين والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان والتخصيص
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 395 | رفيق العجم