موصوف بالاستقرار فيهما ( تف ، نهي 2 ، 174 ، 33 )
- كل عام يحتمل التخصيص والتخصيص شائع فيه كثير بمعنى أنّ العام لا يخلو عنه إلّا قليلا بمعونة القرائن ( تف ، وضح 1 ، 40 ، 2 )
- التخصيص أي القصر على البعض شائع كثير في العمومات بالقرائن المخصّصة فيورث شبهة البعضية في كل عام فيصير ظنّيا في الجميع ( تف ، وضح 1 ، 42 ، 8 )
- العام إن كان جمعا مثل الرجال والنساء أو في معناه مثل الرهط والقوم يجوز تخصيصه إلى الثلاثة تفريعا على أنّها أقلّ الجمع ، فالتخصيص إلى ما دونها يخرج اللفظ عن الدلالة على الجمع فيصير نسخا وإن كان مفردا كالرجل أو ما في معناه كالنساء في لا أتزوّج النساء يجوز تخصيصه إلى الواحد لأنّه لا يخرج بذلك عن الدلالة على الفرد على ما هو أصل وضع المفرد وفيه نظر ( تف ، وضح 1 ، 51 ، 24 )
- التخصيص يطلق على قصر اللفظ على بعض مسمّياته وإن لم يكن عامّا كما يطلق العام على اللفظ بمجرّد تعدّد مسمّياته ( تف ، وضح 1 ، 56 ، 21 )
- العمدة في التخصيص عند الجمهور إنّما هي الاستثناء والشرط والصفة والغاية ( تف ، وضح 2 ، 19 ، 7 )
- التخصيص خير من الاشتراك ، لأنّ التخصيص خير من المجاز والمجاز خير من الاشتراك ، والخير من الخير خير ( زر ، بحر 2 ، 244 ، 20 )
- التخصيص خير من النقل ، لأنّه خير من المجاز ، والمجاز خير من النقل ( زر ، بحر 2 ، 245 ، 3 )
- التخصيص أولى من المجاز ، لأنّ الباقي من أفراد العام بعد التخصيص يتعيّن بخلاف المجاز ، فإنّه ربّما لا يتعيّن ، ومن هاتين المسألتين يعلم أنّ المجاز أضعف من الإضمار والتخصيص ( زر ، بحر 2 ، 245 ، 13 )
- التخصيص خير من الإضمار ، لأنّه خير من المجاز والمجاز مساو للإضمار ( زر ، بحر 2 ، 245 ، 16 )
- المعطوف إذا كان خاصّا لا يوجب التخصيص المذكور في المعطوف عليه عند أصحابنا ، ويوجبه عند الحنفية ، وقيل : بالوقف . لنا أنّ العطف لا يقتضي الاشتراك في هذه الأحكام .
ومثال المسألة : احتجاج أصحابنا على أنّ المسلم لا يقتل بالذمّى بقوله عليه الصلاة والسلام : " لا يقتل مؤمن بكافر " ( سنن ابن ماجة ، كتاب الديات ، باب لا يقتل مسلم بكافر ، ( ح 2660 ) ، 2 / 888 ) ، وهو عام في الحربيّ والذميّ ؛ لأنّه نكرة في سياق نفي ( زر ، بحر 3 ، 226 ، 2 )
- التخصيص : وهو المقصود بالذكر ، فهو لغة :
الإفراد ، ومنه الخاصة . واصطلاحا قال ابن السّمعاني : تمييز بعض الجملة بالحكم ، وتخصيص العام بيان ما لم يرد بلفظ العام .
وقال ابن الحاجب : قصر العام على بعض مسمّياته ، وردّ بأنّ لفظ القصر يحتمل القصر في التناول أو الدلالة أو الحمل أو الاستعمال .
وذكر ابن الحاجب أنّ التخصيص يطلق على قصر اللفظ على بعض مسمّياته ، وإن لم يكن عامّا ، كما يطلق العام على اللفظ بمجرّد تعدّد مسمّياته ، كالعشرة والمسلمين لمعهودين ، وضمائر الجمع . وقيل : إخراج ما يتناوله الخطاب . وهو أحسن ، لأنّ الصيغة العامّة
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 392
مساهمون: رفيق العجم
ص٣٩٢