تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
النسخ تخصيص بالأزمان ( رم ، تحص 1 ، 367 ، 3 ) - الاستثناء : إخراج بعض الجملة عنها بلفظ إلا أو ما يقوم مقامه ، أو يقال : ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظ ولا يستقلّ بنفسه . خرج عن هذا التخصيص بالأدلّة العقلية والقياس فإنه ليس بلفظ . وبالأدلّة اللفظية المنفصلة فإنها مستقلّة ، وبالصفة والشرط ، لأن الخارج بهما ليس بعض الكلام إذ ليس ملفوظا وبالغاية ، فإن الغاية قد تكون داخلة كقوله تعالى :
إِلَى الْمَرافِقِ
( رم ، تحص 1 ، 373 ، 7 ) - يجوز تخصيص السنّة المتواترة بمثلها ، لأن العام مع الخاص إذا اجتمعا فإعمالهما وتركهما وتقديم العام باطل وفاقا فلزم تقديم الخاص ( رم ، تحص 1 ، 387 ، 11 ) - التخصيص وهو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه ، بدليل منفصل في الزمان إن كان المخصّص لفظيا ، أو بالجنس إن كان عقليا قبل تقرّر حكمه ، فقولنا أو ما يقوم مقامه احتراز من المفهوم فإنه يدخله التخصيص ، وقولنا بالزمان احتراز من الاستثناء ، وقولنا بالجنس لأن المخصّص العقلي مقارن ، وقولنا قبل تقرّر حكمه احتراز من أن يعمل بالعام ، فإن الإخراج بعد هذا يكون نسخا ( قر ، نقح ، 51 ، 2 ) - إذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين فيقدّم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ ، والأربعة الأول على الاشتراك ، والثلاث الأول على النقل ، والأولان على الإضمار ، والأول على الثاني لأن النسخ يحاط فيه أكثر لكونه يصير اللفظ باطلا ( قر ، نقح ، 121 ، 18 ) - التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ بخلاف النسخ ، ولا يكون إلا قبل العمل بخلاف النسخ ، فإنه يجوز قبل العمل وبعده ، ويجوز نسخ شريعة بأخرى ولا يجوز تخصيصها بها ( قر ، نقح ، 230 ، 7 ) - الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على شيء واحد ولا يثبت بالقرينة الحالية ولا يجوز تأخيره ، بخلاف التخصيص . وقال الإمام : والتخصيص كالجنس للثلاثة لاشتراكها في الإخراج ، فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص ، والنسخ إخراج الأزمان ( قر ، نقح ، 230 ، 11 ) - التخصيص لا يعدل عنه إلى النسخ ، لأنه أقرب إلى الأصل من جهة أنه بيان المراد فليس فيه إبطال مراد ، بخلاف النسخ فيه إبطال المراد ( قر ، نقح ، 295 ، 7 ) - اللفظ العامّ إذا دخله التخصيص ، قال ابن برهان : انقسم فيه أصحابنا فمنهم من قال : يكون مجازا ، وهو الصحيح ، واختاره الجويني ، ومنهم من قال : يكون حقيقة ، وقال أبو الحسن الكرخي : إن كان التخصيص بدليل متّصل كالاستثناء والشّرط والصّفة لم يكن مجازا ، وإن كان التخصيص بدليل منفصل فهو مجاز ، قال : وقال عبد الجبار بن أحمد عكس ذلك ، ومعنى كونه مجازا معنى في الاقتصار به على البعض الباقي ، لا في تناوله له ( تي ، سود ، 115 ، 17 ) - التخصيص يجري مجرى الإضمار ( تي ، سود ، 565 ، 2 ) - التخصيص لغة تمييز بعض الجملة بحكم ولهذا يقال : خصّ فلان بكذا . وفي اصطلاح هذا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 389 | رفيق العجم